responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 502


ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ، ولم تحل له أبدا وإن طلقها الأب ، أو مات عنها قبل الدخول بها ، أو بعده ، وعلى كل حال . وكذلك تحرم على أبيه ولا تحل له أبدا ، دخل بها [1] الابن أو لم يدخل بها .
قال الله تعالى [2] في ذكر المحرمات : " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف " [3] .
وقال في ذكرهن : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " [4] .
ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة ، ثم طلقها ، أو ماتت عنه ، لم تحل له بنتها [5] بنكاح أبدا .
ومن عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا ، سواء دخل بالبنت ، أو طلقها قبل الدخول .
ومن ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها بشهوة فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا . وليس كذلك حكم الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفناه . وكذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه [6] .
[ 6 ] باب ما يحرم النكاح من الرضاع ، وما لا يحرم منه والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات ، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى .
والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة ، وذلك : أنه لو أرضعت امرأة صبيا



[1] في د : " سواء دخل بها . . . " .
[2] في ب ، و : " عز وجل " .
[3] النساء - 22 .
[4] النساء - 23 .
[5] في ب ، ج : " ابنتها " .
[6] ليس " وكذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه " في ( ب ) .

502

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست