responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 503


من غيرها بلبن بعل لها ، وكان للمرأة بنت من غير ذلك البعل ، لحل [1] التناكح بين الابن والبنت ، ولم يحرم ذلك الرضاع . فإن كان رضاعها لابن القوم [2] بلبن من أب ابنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع دون الولادة حرم ذلك التناكح بينهما على ما بيناه .
وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام [3] .
ولو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين ، وكانت لها بنت لجاز التناكح بينهما ، إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على ما وصفناه .
وإن أرضعته وهو في الحولين ، وكان [4] رضاعها عشر رضعات متواليات ، حرم ذلك النكاح . وإن كان دون ذلك أو أكثر منه على افتراق من غير اتصال لم يحرم النكاح على كل [5] حال .
< فهرس الموضوعات > الباب 7 : القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ، أو . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 7 ] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها ، وهل يحرمها ذلك عليه أم لا ؟
قد تقدم القول في الذي يفجر بامرأة لها بعل ، وأنها لا تحل له أبدا ،



[1] في ألف : " يحل " وفي ه‌ : " ليحل " .
[2] في ألف : " لابن المقدم ذكره " وفيه " لابن القوم " وفي ب : " بلبن من أبي ابنتها . . . " .
[3] الوسائل ، ج 14 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 و 11 و 12 ، ص 290 - 293 .
[4] في د ، و ، ز : " فكان " .
[5] ليس " كل " في ( ب ، د ، ز ) .

503

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست