نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 503
من غيرها بلبن بعل لها ، وكان للمرأة بنت من غير ذلك البعل ، لحل [1] التناكح بين الابن والبنت ، ولم يحرم ذلك الرضاع . فإن كان رضاعها لابن القوم [2] بلبن من أب ابنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع دون الولادة حرم ذلك التناكح بينهما على ما بيناه . وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام [3] . ولو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين ، وكانت لها بنت لجاز التناكح بينهما ، إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على ما وصفناه . وإن أرضعته وهو في الحولين ، وكان [4] رضاعها عشر رضعات متواليات ، حرم ذلك النكاح . وإن كان دون ذلك أو أكثر منه على افتراق من غير اتصال لم يحرم النكاح على كل [5] حال . < فهرس الموضوعات > الباب 7 : القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ، أو . . . < / فهرس الموضوعات > [ 7 ] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها ، وهل يحرمها ذلك عليه أم لا ؟ قد تقدم القول في الذي يفجر بامرأة لها بعل ، وأنها لا تحل له أبدا ،
[1] في ألف : " يحل " وفي ه : " ليحل " . [2] في ألف : " لابن المقدم ذكره " وفيه " لابن القوم " وفي ب : " بلبن من أبي ابنتها . . . " . [3] الوسائل ، ج 14 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 و 11 و 12 ، ص 290 - 293 . [4] في د ، و ، ز : " فكان " . [5] ليس " كل " في ( ب ، د ، ز ) .
503
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 503