responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 501


كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال .
ولا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الإسلام وإن لم تكن عارفة بالحق ، لأنها لا تخرج من الملة إلا بالعناد .
ومن سافح امرأة وهي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد - وإن فارقها زوجها وتابت مما اقترفته - فلم تحل [1] أبدا .
وكذلك إن سافحها وهي في عدة من بعل له عليها فيها رجعة ، فإنها تحرم عليه بذلك ، ولا تحل له أبدا .
ومن عقد على امرأة ، وهي [2] في عدتها ، وهو يعلم أنها في عدة ، فرق بينهما - وإن لم يدخل بها - ولم تحل له أبدا .
ومن عقد على امرأة في عدتها ، وهو لا يعلم ، فدخل بها جاهلا بحالها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا .
ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام ، ولا أمه ، ولا ابنته أبدا .
ومن قذف امرأته ، وهي صماء أو خرساء ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا .
ومن عقد على امرأة ، وهو محرم ، مع العلم بالنهي عن ذلك [3] ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا .
ومن لاعن امرأته فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا [4] .
ومن طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ، ينكحها بينها رجلان ، ثم تعود إليه ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا .
ومن فجر بعمته ، أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ، ولم تحلا له بنكاح أبدا .



[1] في ألف ، ب : " لم تحل له أبدا " .
[2] ليس " وهي " في ( ب ) .
[3] ليس " عن ذلك " في ( ألف ، ج ) .
[4] في ألف إضافة : " ومن طلق امرأته ثلاثا فرق بينهما ولم تحل له أبدا إلا أن ينكحها زوج غيره ويطلقها ، فتحل بعد المفارقة " .

501

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست