نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 50
فإن تيقن أنه قد تطهر ، وتيقن أنه قد أحدث ، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ، ليزول الشك عنه فيه ، ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة . ومن كان [1] على يقين من الطهارة ، وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه ، ولا يلتفت إلى الشك ، وليس عليه طهارة [2] إلا أن يتيقن [3] الحدث . وكذلك إن كان على يقين من الحدث ، وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ، ولا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها ، فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه . [ 5 ] باب الأغسال المفترضات [4] والمسنونات والأغسال المفترضات [5] ستة أغسال ، والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا . فأما المفترضات [6] من الأغسال فالغسل من الجنابة ، والغسل على النساء من الحيض ، والغسل عليهن من الاستحاضة ، والغسل من النفاس ، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل ، وتغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الإسلام . وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء ، وغسل الإحرام للحج سنة [7] أيضا بلا اختلاف [8] ، وكذلك أيضا
[1] في ز : " ولو كان " . [2] في ب ج ، و : " الطهارة " . [3] في ز : " إذا تيقن " . [4] في ب ، ج : " المفروضات " وفي د : " المفترضة " . [5] في ب ، ج ، ه : " المفروضات " . [6] في ب ، ج : " المفروضات " . [7] في ج : " سنة مؤكدة " . [8] في ألف ، ج : " بلا خلاف " .
50
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 50