responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50


فإن تيقن أنه قد تطهر ، وتيقن أنه قد أحدث ، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ، ليزول الشك عنه فيه ، ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة .
ومن كان [1] على يقين من الطهارة ، وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه ، ولا يلتفت إلى الشك ، وليس عليه طهارة [2] إلا أن يتيقن [3] الحدث .
وكذلك إن كان على يقين من الحدث ، وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ، ولا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها ، فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه .
[ 5 ] باب الأغسال المفترضات [4] والمسنونات والأغسال المفترضات [5] ستة أغسال ، والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا .
فأما المفترضات [6] من الأغسال فالغسل من الجنابة ، والغسل على النساء من الحيض ، والغسل عليهن من الاستحاضة ، والغسل من النفاس ، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل ، وتغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الإسلام .
وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء ، وغسل الإحرام للحج سنة [7] أيضا بلا اختلاف [8] ، وكذلك أيضا



[1] في ز : " ولو كان " .
[2] في ب ج ، و : " الطهارة " .
[3] في ز : " إذا تيقن " .
[4] في ب ، ج : " المفروضات " وفي د : " المفترضة " .
[5] في ب ، ج ، ه‌ : " المفروضات " .
[6] في ب ، ج : " المفروضات " .
[7] في ج : " سنة مؤكدة " .
[8] في ألف ، ج : " بلا خلاف " .

50

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست