responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 440


تهريقه إن كانت آثرت [1] ذلك منه ، وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك .
والمحرم يطلق ، ولا يتزوج على ما قدمناه .
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل ، غير أنه لا يقرب [2] الطيب .
[ 29 ] باب من الزيادات في فقه الحج ومن طاف بالبيت ، فلم يدر : أستا طاف أو سبعا ، فليطف طوافا آخر ، ليستيقن أنه قد طاف سبعا . فإن لم يدر : أسبعة طاف أو ثمانية ، فلا شئ عليه .
ومن طاف على غير وضوء ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ ، وليعد الطواف ، وليصل ركعتين وإن كان الطواف نافلة فليتوضأ ، ويعد [3] الصلاة ، وليس عليه إعادة الطواف .
وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ، ثم قطعه ، واشتغل بغيره ، ناسيا كان أو متعمدا ، فإنه [4] إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف .
وإذا حاضت المرأة ، وهي في الطواف ، قطعت ، وانصرفت . فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت ، وإن كان أقل استأنفت .
والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فإنها لا تقربه حتى تطهر ، لأن الطواف حكم [5] الصلاة ، وله صلاة مفروضة .



[1] في ه‌ : " اشتهت " .
[2] في ج : " لا يقربه . . . " .
[3] في ألف ، و : " ويعيد " . وفي ب : " وليعد " .
[4] في ب : " فإن " بدل " فإنه إن " .
[5] في ب : " في حكم . . . " وفي ه‌ : " بحكم " .

440

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست