responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 439


والمحرم لا يأكل الجراد ، ولا يقتله على ما بيناه .
ولا بأس بأكل [1] الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره [2] الله على المحرم .
ومن نتف ريشا من طير [3] من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ، ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطير .
ومن قتل حمامة في الحرم وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا ، ويلقيه لطيور الحرم .
والشجرة إذا كان أصلها ، في الحرم ، وفرعها في الحل ، فهي حرام ، لأن أصلها حرم فرعها وكذلك إن كان أصلها في الحل ، وفرعها في الحرم ، فأصلها كفرعها ، لأن حكم الحرم أغلب .
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه . وكذلك إن قتله فيما بين البريد والحرم .
والمحرم إذا فقأ عين الصيد ، أو كسر قرنه ، تصدق بصدقة . وقد بينا كيف يكون ذلك فيما سلف .
والمحرم إذا أمر غلامه - وهو محل - بالصيد ، فقتله ، فعلى السيد الفداء . وإن كان الغلام محرما ، فقتل صيدا بغير إذن سيده ، فعلى السيد - أيضا - الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام .
وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور . وإن كان جاهلا فليستغفر الله عز وجل ، ولا شئ عليه .
وإذا قبل المحرم امرأته ، وقد طاف طواف النساء ، وهي لم تطف ، فعليها دم



[1] في ألف : " بأكله . . . " .
[2] في ب : " حطره " وفي د : " خطره " .
[3] في ب : " طائر " وفي د : " الطير " .

439

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست