نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 433
ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره ، لئلا يسقط من شعره شئ . ولا يقلم أظفاره . ولا يأكل من صيد البر وإن صاده غيره ، محلا كان الصائد أو محرما ، كما لا يأكل من صيد نفسه . ولا يدل على صيد ، وليتق الله عز وجل ، و ليتحفظ من ارتكاب ما نهاه عنه إن شاء الله . [ 28 ] باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط فإذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة ، وعليه الحج من قابل ، وليستغفر [1] الله عز وجل : وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل . فإن كان جماعة دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل . وإنما يلزم الأمران جميعا من كان جماعة في الفرج على ما بيناه . ومن نظر إلى غير أهله فأمنى [2] فإنه يجب عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة ، ويستغفر الله عز وجل ، وإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقرة في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام . ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه ، ويستغفر الله عز وجل . وكذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه ، إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني ، فيجب عليه دم شاة . ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة ، وكان نكاحه باطلا . فإن كان
[1] في ب : " واستغفر . . . " وفي ج : " ويستغفر . . . " . [2] ليس " فأمنى " في ( ج ) .
433
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 433