نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 432
إن شاء الله . فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الإحرام ، فمن ذلك اجتناب النساء ، والطيب كله ، إلا خلوق الكعبة خاصة ، فإنه لا بأس أن يشمه المحرم ، وينال منه ، واللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام - كالقميص والسراويل - وما يخمر [1] به الرأس للرجل ، وتغطية المرأة وجهها ، والزينة ، والجدال ، والكذب يفسد الإحرام . وصيد البر محرم في الإحرام ، قال الله عز وجل : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون " [2] . ولا يكتحل المحرم بالسواد ، فإنه زينة ، ويكتحل بالصبر والحضض وما أشبههما إذا شاء . ولا يدهن بالطيب [3] الرائحة . ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء . ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ، ويمسك أنفه من الرائحة الطيبة ، ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة . ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره . ولا يحتجم ، ولا يفتصد ، إلا أن يخاف على نفسه التلف . ولا يرتمس في الماء ، ولا يغطي رأسه ، ولا يظلل على نفسه ، إلا أن يخاف الضرر العظيم ، فيفعل [4] ذلك . فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء . ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه ، لئلا يدمي فاه .
[1] في ز : " وما يغمر - خ ل " . [2] المائدة - 96 . [3] في ألف : " بأطيب " بدل " بالطيب " وفي ب : " ولا يدهن من الأدهان الطيبة الرائحة " . [4] في ألف ، ج : " فليفعل " .
432
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 432