responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 432


إن شاء الله .
فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الإحرام ، فمن ذلك اجتناب النساء ، والطيب كله ، إلا خلوق الكعبة خاصة ، فإنه لا بأس أن يشمه المحرم ، وينال منه ، واللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام - كالقميص والسراويل - وما يخمر [1] به الرأس للرجل ، وتغطية المرأة وجهها ، والزينة ، والجدال ، والكذب يفسد الإحرام .
وصيد البر محرم في الإحرام ، قال الله عز وجل : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون " [2] .
ولا يكتحل المحرم بالسواد ، فإنه زينة ، ويكتحل بالصبر والحضض وما أشبههما إذا شاء .
ولا يدهن بالطيب [3] الرائحة . ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء .
ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ، ويمسك أنفه من الرائحة الطيبة ، ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة .
ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره .
ولا يحتجم ، ولا يفتصد ، إلا أن يخاف على نفسه التلف .
ولا يرتمس في الماء ، ولا يغطي رأسه ، ولا يظلل على نفسه ، إلا أن يخاف الضرر العظيم ، فيفعل [4] ذلك . فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء .
ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه ، لئلا يدمي فاه .



[1] في ز : " وما يغمر - خ ل " .
[2] المائدة - 96 .
[3] في ألف : " بأطيب " بدل " بالطيب " وفي ب : " ولا يدهن من الأدهان الطيبة الرائحة " .
[4] في ألف ، ج : " فليفعل " .

432

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست