responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 359


شئ لم يكن عليه قضاء . وإن تعمد الكون في ذلك المكان ، وله غناء عن الكون فيه ، فدخل حلقه شئ من ذلك ، وجب عليه القضاء .
ومن قبل امرأته فأمذى لم يكن عليه حرج . وكذلك إن باشرها . فإن أمني وجب عليه الكفارة - كما تجب على المجامع - ووجب عليه القضاء . فإن نظر إلى ما يحل له النظر إليه من أزواجه ، أو ما ملكت يمينه ، و [1] من يريد أن يملك نكاحه ، وكانت نيته السلامة ، فأمنى ، لم يجب عليه القضاء . فإن نظر إلى غيرهن ممن يحرم عليه النظر إليهن فأمنى وجب عليه القضاء .
وإن تشهى [2] أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء أيضا .
< فهرس الموضوعات > الباب 30 : قضاء من شهر رمضان ، وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، و . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 30 ] باب قضاء شهر رمضان ، وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما أو [3] كان عليه نذر من صيام ومن فاته شئ من شهر رمضان فإن شاء قضى متتابعا ، وإن شاء قضى متفرقا . على أي الوجهين قضى فقد أجزأه .
وقد روى عن الصادق عليه السلام : أنه قال : إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم ، و [4] كذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد . فإن كان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيام إن شاء ، ثم فرق الباقي [5] .



[1] في ز : " أو من " .
[2] في ه‌ : " استمنى " .
[3] في ه‌ : " فأفطر فيهما متعمدا أو . . . " .
[4] ليس " و " في ( د ) .
[5] راجع الوسائل ، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ص 249 ، ولم أجده بعينه لا فيها ولا في المستدرك .

359

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست