نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 359
شئ لم يكن عليه قضاء . وإن تعمد الكون في ذلك المكان ، وله غناء عن الكون فيه ، فدخل حلقه شئ من ذلك ، وجب عليه القضاء . ومن قبل امرأته فأمذى لم يكن عليه حرج . وكذلك إن باشرها . فإن أمني وجب عليه الكفارة - كما تجب على المجامع - ووجب عليه القضاء . فإن نظر إلى ما يحل له النظر إليه من أزواجه ، أو ما ملكت يمينه ، و [1] من يريد أن يملك نكاحه ، وكانت نيته السلامة ، فأمنى ، لم يجب عليه القضاء . فإن نظر إلى غيرهن ممن يحرم عليه النظر إليهن فأمنى وجب عليه القضاء . وإن تشهى [2] أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء أيضا . < فهرس الموضوعات > الباب 30 : قضاء من شهر رمضان ، وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، و . . . < / فهرس الموضوعات > [ 30 ] باب قضاء شهر رمضان ، وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما أو [3] كان عليه نذر من صيام ومن فاته شئ من شهر رمضان فإن شاء قضى متتابعا ، وإن شاء قضى متفرقا . على أي الوجهين قضى فقد أجزأه . وقد روى عن الصادق عليه السلام : أنه قال : إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم ، و [4] كذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد . فإن كان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيام إن شاء ، ثم فرق الباقي [5] .
[1] في ز : " أو من " . [2] في ه : " استمنى " . [3] في ه : " فأفطر فيهما متعمدا أو . . . " . [4] ليس " و " في ( د ) . [5] راجع الوسائل ، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ص 249 ، ولم أجده بعينه لا فيها ولا في المستدرك .
359
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 359