responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 358


فقلده [1] ، وأكل وشرب أو جامع ، ثم بان له أنه كان طلع ، فعليه القضاء ، لأنه فرط واعتمد في الفرض على غيره مع قدرته على معرفة الوقت حين [2] نظر ، إلا أن يكون ممن لا يضبط معرفة الفجر ، لسوء في بصره ، أو يكون ممنوعا من طلبه بضرب من الموانع ، فلا حرج عليه إذا كان الذي خبره مأمونا في ظاهره .
ومن كان يأكل أو يشرب أو يجامع فقال له قائل : كف ، فإن الفجر قد طلع ، فلم يكف ، وظن أنه قد كذبه ، ثم بان له أن الفجر كان طالعا ، وجب عليه القضاء .
ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ، ثم تبين له أنها لم تكن غابت في تلك الحال ، وجب عليه القضاء ، لأنه انتقل عن يقين في النهار إلى ظن في الليل ، فخرج عن الفرض بشك ، وذلك تفريط منه في الفرض الذي هو لله تعالى .
ومن تمضمض و [3] استنشق يتبرد بذلك أو يتنظف فدخل حلقه شئ من الماء وإن لم يتعمد إدخاله وجب عليه القضاء . ولو كان تمضمضه واستنشاقه لطهارة يريد بها الصلاة لم يكن عليه إذا دخل حلقه شئ منه القضاء .
ولو أحرز في فيه ذهبا أو فضة أو غيرهما من الأحجار [4] ، لضرورته إلى ذلك ، فابتلعه على غير التعمد ، لم يكن عليه قضاء . ولو أدخله فاه عابثا ، أو مع استغنائه عن ذلك ، فبلعه ، لوجب عليه القضاء .
ولو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه من ذلك



[1] في ه‌ : " فأقره " وفي هامشه " فقلده - خ ل " .
[2] في ب : " بنفسه " بدل " حين نظر " .
[3] في ألف : " أو استنشق " .
[4] في ألف : " الحجارة " وفي ج : " الحجار " .

358

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست