نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 360
والوجه في ذلك : أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق [1] بين الشهر في وصفه [2] وبين القضاء ، فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار ، ليقع الفرق بين الأمرين ، كما وصفناه . والذي قدمناه - من التخيير بين المتابعة والتفصيل - على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه . ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان ، أو شئ من واجب الصيام ، لم يجز له التطوع حتى يؤدي الواجب ، وينهض بالفرض ، ثم يتطوع حينئذ إذا شاء . ومن أصبح جنبا في يوم - قد كان بيت [3] له الصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوع - لم يجز له صيامه ، وأخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول اليوم عليه . وذلك مخالف لحكم شهر رمضان . ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج ، وتمم بقية يومه بالصيام . فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ ، وصام يوما بدله إذا شاء ، فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، وصيام [4] يوم بدله . فإن لم يمكنه الإطعام صام ثلاثة أيام بدل الإطعام . ومن تطوع بالصيام فأفطر أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء ، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر النهار . وحكم الفرض مخالف لهذا بما قدمناه . ويؤخذ [5] الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم ، أو قدر على صيام ثلاثة أيام
[1] في ألف ، ج ، د ، و : " فرقا " . [2] في ألف : " وضعه " . [3] في ب ، ج : " ثبت " . [4] في ألف ، ج : " وصام يوما بدله " . وفي ب : " صام بدله يوما " . [5] في ألف : " يؤاخذ " .
360
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 360