responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 360


والوجه في ذلك : أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق [1] بين الشهر في وصفه [2] وبين القضاء ، فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار ، ليقع الفرق بين الأمرين ، كما وصفناه .
والذي قدمناه - من التخيير بين المتابعة والتفصيل - على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه .
ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان ، أو شئ من واجب الصيام ، لم يجز له التطوع حتى يؤدي الواجب ، وينهض بالفرض ، ثم يتطوع حينئذ إذا شاء .
ومن أصبح جنبا في يوم - قد كان بيت [3] له الصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوع - لم يجز له صيامه ، وأخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول اليوم عليه . وذلك مخالف لحكم شهر رمضان .
ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج ، وتمم بقية يومه بالصيام . فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ ، وصام يوما بدله إذا شاء ، فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، وصيام [4] يوم بدله . فإن لم يمكنه الإطعام صام ثلاثة أيام بدل الإطعام .
ومن تطوع بالصيام فأفطر أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء ، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر النهار . وحكم الفرض مخالف لهذا بما قدمناه .
ويؤخذ [5] الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم ، أو قدر على صيام ثلاثة أيام



[1] في ألف ، ج ، د ، و : " فرقا " .
[2] في ألف : " وضعه " .
[3] في ب ، ج : " ثبت " .
[4] في ألف ، ج : " وصام يوما بدله " . وفي ب : " صام بدله يوما " .
[5] في ألف : " يؤاخذ " .

360

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست