responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 357


ولا بأس بشم الريحان كله .
ويكره شم النرجس خاصة للصائم ، وذلك أن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه [1] ، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ، ويكثرون من شمه ، ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنة لهم [2] ، فنهى آل محمد صلوات الله عليهم من شمه [3] ، خلافا على القوم وإن كان شمه لا يفسد الصيام [4] .
[ 29 ] باب حكم الساهي والغالط في الصيام ومن أكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج ، وسقطت [5] عنه الإعادة توسعة من الله تعالى على عبادة ، ورحمة لهم ، ويجب عليه التحفظ في المستقبل ، واستحب له الاستغفار . وكذلك إن ارتمس في الماء ناسيا ، أو كذب [ على الله ، أو ] [6] على رسول الله [7] صلى الله عليه وآله وسلم ساهيا ، فحكمه ما وصفناه .
ومن أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا مما ينقض الصيام على التعمد ، وهو يظن أن الفجر لم يطلع ، وكان طالعا ، فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يره ، وعليه تمام يومه ذلك بالصيام . فإن بدأ بالأكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل أن ينظر الفجر ، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا ، وجب عليه تمام ذلك اليوم ، ولزمه القضاء ، وإن سأل غيره عن الفجر ، فخبره أنه لم يطلع ،



[1] ليس " يصومونه " في ( ألف ، ج ) .
[2] ليس " لهم " في ( ألف ، ج ) .
[3] راجع الوسائل ، ج 7 ، البا ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ص 64 .
[4] في ألف ، ج ، ه‌ : " الصوم " .
[5] في ب : " سقط عنه الكفارة والإعادة " .
[6] ما بين المعقوفتين في ( ألف ، ب ) فقط وفي ب : " و " بدل " أو " .
[7] في ب : " على رسول الله وآله عليهم السلام ساهيا " .

357

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست