نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 354
أو كفارة يمين ، ففرط فيه حتى أدركه الموت ، لوجب على وليه أن يقضي عنه ذلك فرضا واجبا كما ذكرناه . فإن لم يكن فرط فيه فلا يجب على وليه القضاء . < فهرس الموضوعات > الباب 26 : حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار . . . < / فهرس الموضوعات > [ 26 ] باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار ، والحائض تطهر ، والمسافر يقدم وإذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما ، ثم صح في بقية يوم قد كان أكل فيه أو شرب ، فإنه يجب عليه الإمساك ، وعليه مع ذلك القضاء لليوم الذي أمسك فيه . وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه [1] وشربت أمسكت [2] تأديبا ، وعليها القضاء . والمسافر إذا قدم إلى وطنه في بعض النهار ، وقد كان أكل أو شرب ، أمسك أيضا ، وعليه القضاء . ولو ورد إلى بلد يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا كان حكمه حكم من ورد إلى وطنه ، لأنه يجب عليه فيه التمام . ومن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فإنه يجب عليه التقصير في الصلاة والإفطار . فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام في صيام ذلك اليوم ، وعليه التقصير في الصلاة على كل حال . وإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه ، أو البلد الذي يعزم على المقام فيه عشرة أيام فصاعدا قبل الزوال ، أو عزم على ذلك ، أمسك عما ينقض الصيام . وإذا علم أنه يدخل بعد الزوال ، أو عزم على ذلك ، قصر في الصوم والصلاة .
[1] في ألف ، ب : " أو شربت " . [2] في ز : " أمسكت فيه تأديبا " .
354
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 354