responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 354


أو كفارة يمين ، ففرط فيه حتى أدركه الموت ، لوجب على وليه أن يقضي عنه ذلك فرضا واجبا كما ذكرناه . فإن لم يكن فرط فيه فلا يجب على وليه القضاء .
< فهرس الموضوعات > الباب 26 : حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 26 ] باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار ، والحائض تطهر ، والمسافر يقدم وإذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما ، ثم صح في بقية يوم قد كان أكل فيه أو شرب ، فإنه يجب عليه الإمساك ، وعليه مع ذلك القضاء لليوم الذي أمسك فيه .
وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه [1] وشربت أمسكت [2] تأديبا ، وعليها القضاء .
والمسافر إذا قدم إلى وطنه في بعض النهار ، وقد كان أكل أو شرب ، أمسك أيضا ، وعليه القضاء . ولو ورد إلى بلد يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا كان حكمه حكم من ورد إلى وطنه ، لأنه يجب عليه فيه التمام .
ومن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فإنه يجب عليه التقصير في الصلاة والإفطار . فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام في صيام ذلك اليوم ، وعليه التقصير في الصلاة على كل حال .
وإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه ، أو البلد الذي يعزم على المقام فيه عشرة أيام فصاعدا قبل الزوال ، أو عزم على ذلك ، أمسك عما ينقض الصيام .
وإذا علم أنه يدخل بعد الزوال ، أو عزم على ذلك ، قصر في الصوم والصلاة .



[1] في ألف ، ب : " أو شربت " .
[2] في ز : " أمسكت فيه تأديبا " .

354

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست