responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 355


[ 27 ] باب حد المرض [1] الذي يجب فيه الإفطار وإذا عرض للإنسان مرض ، وكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة ، وجب عليه الإفطار . فإن كان يزيد فيه يسيرا ، أو لا يزيد فيه ، فعليه التمام .
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، فقال : [2] بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ذلك [3] إليه ، هو أعلم بنفسه [4] .
فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم ، ويلحقه به الضرر ، وتعظم مشقته عليه ، أفطر .
وسئل عن حد المرض الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه جالسا ، فقال عليه السلام : إذا لم يستطع أن [5] يمشي بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل جالسا [6] .
< فهرس الموضوعات > الباب 28 : حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام و . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 28 ] باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه ، ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ،



[1] في ب ، د ، و : " المريض " .
[2] في ألف : " فقال قال عز وجل بل الإنسان . . . " . والآية في سورة القيامة - 14 .
[3] في ب : " ذاك " .
[4] الوسائل ، ج 7 ، الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 5 ص 157 .
[5] ليس " أن " في ( ألف ) .
[6] الوسائل ، ج 4 ، الباب 6 من أبواب القيام ، ح 4 ، بتفاوت عن الفقيه عليه السلام ، ص 699 .

355

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست