نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 355
[ 27 ] باب حد المرض [1] الذي يجب فيه الإفطار وإذا عرض للإنسان مرض ، وكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة ، وجب عليه الإفطار . فإن كان يزيد فيه يسيرا ، أو لا يزيد فيه ، فعليه التمام . وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، فقال : [2] بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ذلك [3] إليه ، هو أعلم بنفسه [4] . فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم ، ويلحقه به الضرر ، وتعظم مشقته عليه ، أفطر . وسئل عن حد المرض الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه جالسا ، فقال عليه السلام : إذا لم يستطع أن [5] يمشي بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل جالسا [6] . < فهرس الموضوعات > الباب 28 : حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام و . . . < / فهرس الموضوعات > [ 28 ] باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه ، ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ،
[1] في ب ، د ، و : " المريض " . [2] في ألف : " فقال قال عز وجل بل الإنسان . . . " . والآية في سورة القيامة - 14 . [3] في ب : " ذاك " . [4] الوسائل ، ج 7 ، الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 5 ص 157 . [5] ليس " أن " في ( ألف ) . [6] الوسائل ، ج 4 ، الباب 6 من أبواب القيام ، ح 4 ، بتفاوت عن الفقيه عليه السلام ، ص 699 .
355
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 355