responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 353


ما ذكرناه على النسيان ، بل هو أعذر من الناسي لما غمر [1] عقله بما وصفناه .
< فهرس الموضوعات > الباب 25 : حكم من أسلم في شهر رمضان ، وحكم من بلغ الحلم فيه ، و . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 25 ] باب حكم من أسلم في شهر رمضان ، وحكم من بلغ الحلم فيه ، ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا وما في ذلك من الأحكام ومن أسلم من الكفر [2] قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله إلى آخره على التمام . فإن أسلم ، وقد مضت منه أيام ، فعليه الاستقبال ، ولا قضاء عليه لما فات .
وكذلك حكم الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض ، فإنهما يستقبلان ، ولا يقضيان ما فات .
وإذا مات إنسان ، وقد صام من شهر رمضان بعضه ، فإنه ينبغي للأكبر من ولده [3] من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام ، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وأولاهم به وإن لم يكن له إلا من النساء .
فإن لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر ، ثم مات ، لم يجب على أحد من أوليائه أن يتكلف عنه القضاء .
ولو كان وجب عليه صيام [4] ثلاثة أيام في كفارة وغيرها ، أو صيام نذر ،



[1] في ز : " غمر " وفي و : " غمي " .
[2] في ألف : " الكفرة " .
[3] في ب : " أولاده " .
[4] في ب : " صيام أيام من شهر رمضان لشئ فاته أو صيام نذر أو كفارة ففرط حتى أدركه . . . " .

353

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست