responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 298


بلا فصل ، وبما رواه حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : [1] إن عليا عليه السلام كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة [2] رجلين عدلين [3] [4] .
[ 3 ] باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان ويجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال ، ويطلبه في آخر نهار يوم التاسع والعشرين من شعبان ، فإن أصابه على اليقين بيت [5] النية لمفروض الصيام ، فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان ، فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا ، وأجزأ عنه الصيام ، وإن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان ، وحصل له ثواب الاهتمام بدينه والاحتياط .
روى سعدان [6] بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
إذا أهل [7] هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ، ثم صم [8] .
وروى أبو الصلت عبد السلام بن صالح ، قال : حدثني علي بن موسى



[1] في ب : " إنه قال " .
[2] في ألف : " إلا بشهادة . . . " .
[3] في د : " عادلين " .
[4] الوسائل ، ج 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 8 و 11 ، ص 207 - 208 .
[5] في د : " بنت النية " وفي ب : " نقلت النية " .
[6] في ج : " سعد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال " .
[7] في ألف ، ج : " إذ أهل " .
[8] الوسائل ، ج 7 ، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 5 ، ص 217 نقلا عن الكتاب .

298

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست