نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 298
بلا فصل ، وبما رواه حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : [1] إن عليا عليه السلام كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة [2] رجلين عدلين [3][4] . [ 3 ] باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان ويجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال ، ويطلبه في آخر نهار يوم التاسع والعشرين من شعبان ، فإن أصابه على اليقين بيت [5] النية لمفروض الصيام ، فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان ، فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا ، وأجزأ عنه الصيام ، وإن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان ، وحصل له ثواب الاهتمام بدينه والاحتياط . روى سعدان [6] بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أهل [7] هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ، ثم صم [8] . وروى أبو الصلت عبد السلام بن صالح ، قال : حدثني علي بن موسى
[1] في ب : " إنه قال " . [2] في ألف : " إلا بشهادة . . . " . [3] في د : " عادلين " . [4] الوسائل ، ج 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 8 و 11 ، ص 207 - 208 . [5] في د : " بنت النية " وفي ب : " نقلت النية " . [6] في ج : " سعد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال " . [7] في ألف ، ج : " إذ أهل " . [8] الوسائل ، ج 7 ، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 5 ، ص 217 نقلا عن الكتاب .
298
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 298