نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 297
استتر عنه فلم يصبه لليلته ، وأصابه بعد ذلك من غير تفريط وقع منه في طلبه ، فقد أصاب المراد منه في عبادته ، إذ لم يكلفه الله تعالى فوق طاقته ، وإن شهد على إصابته قبل زمان مشاهدته لهذا المخطي لإصابته على حقيقة دلالته شاهدان عدلان فقد وجب عليه قضاء ما فاته من فريضته [1] ، ولا تبعة عليه فيما صنع لأنه مؤد ما وجب عليه في شريعته . روى صفوان بن يحيى [2] عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، فإن [3] شهد عندك شاهدان مؤمنان أنهما رأياه فاقضه [4] . وروى ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تصم إلا للرؤية [5] ، أو يشهد شاهدا عدل [6] . وروى سيف بن عميرة عن الفضل [7] بن عثمان بن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، ليس [8] على المسلمين إلا الرؤية [9] . والرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاستها ، وتلزم مع فقدها بشهادة مرضيين : أنهما حصلاها ، بحديث عبد الله بن سنان الذي تقدم هذا الحديث
[1] في ألف ، ه ، ز : " فريضة " . [2] في ج : " صفوان بن علي بن يحيى " . [3] في ألف : " وإن - خ " . [4] الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 8 ، ص 183 ، والباب 11 منه ، ح 4 ، ص 208 ، وفي الموضعين : " مرضيان " بدل " مؤمنان " . [5] في ب : " لرؤيته " . [6] الوسائل ، ج 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 16 ، ص 211 . [7] في ب ، ه ، و : " الفضيل " بدل " الفضل " . [8] في ب ، و : " وليس " . [9] الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 12 ، ص 184 .
297
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 297