responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 272


في الحقيقة إلى القديم ، ولم يسموا من أشركوا بينه وبين الله عز وجل في القدم باسمه في معنى الإلهية ومقتضى العبادة ، بل من ألحقهم بالنصارى أقرب في التشبيه [1] ، لمشاركتهم إياهم في اعتقاد الإلهية في غير القديم ، وتسميتهم له بذلك ، وهما : الروح عندهم ، والنطق الذي اعتقدوه المسيح [2] . وليس هذا موضع الرد على متفقهة العامة فيما اجتنبوه [3] من خلافنا فنشرحه ، وإنما ذكرنا منه طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا في الأصناف ، وبيناه في التفصيل .
[ 31 ] باب مقدار الجزية وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطة عما نقص عنه ، وإنما هي على ما يراه الإمام في أموالهم ، ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم .
وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم [4] أربعة وعشرين درهما ، وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما . وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله ، وإنما صنعه بمشورته عليه السلام [5] .
روى حريز [6] عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد



[1] في ه‌ : " من التشبيه " وفي ج : " بمشاركتهم إياهم في اعتقادهم الإلهية " .
[2] في ب ونسخة من ه‌ : " في المسيح " .
[3] في د : " أوجبوه " . وفي ز : " أوجبوه - اجتلبوه - خ ل " .
[4] في ه‌ : " أوسطهم " .
[5] الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 8 ، ص 116 نقلا عن الكتاب .
[6] في ألف : " جرير " بدل " حريز " .

272

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست