نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 272
في الحقيقة إلى القديم ، ولم يسموا من أشركوا بينه وبين الله عز وجل في القدم باسمه في معنى الإلهية ومقتضى العبادة ، بل من ألحقهم بالنصارى أقرب في التشبيه [1] ، لمشاركتهم إياهم في اعتقاد الإلهية في غير القديم ، وتسميتهم له بذلك ، وهما : الروح عندهم ، والنطق الذي اعتقدوه المسيح [2] . وليس هذا موضع الرد على متفقهة العامة فيما اجتنبوه [3] من خلافنا فنشرحه ، وإنما ذكرنا منه طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا في الأصناف ، وبيناه في التفصيل . [ 31 ] باب مقدار الجزية وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطة عما نقص عنه ، وإنما هي على ما يراه الإمام في أموالهم ، ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم . وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم [4] أربعة وعشرين درهما ، وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما . وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله ، وإنما صنعه بمشورته عليه السلام [5] . روى حريز [6] عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد
[1] في ه : " من التشبيه " وفي ج : " بمشاركتهم إياهم في اعتقادهم الإلهية " . [2] في ب ونسخة من ه : " في المسيح " . [3] في د : " أوجبوه " . وفي ز : " أوجبوه - اجتلبوه - خ ل " . [4] في ه : " أوسطهم " . [5] الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 8 ، ص 116 نقلا عن الكتاب . [6] في ألف : " جرير " بدل " حريز " .
272
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 272