نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 165
يا محمد قد زالت الشمس ، فصل ، فلا يلبث أن يصلي [1] بالناس ، فإذا فرغ من صلاته أذن بلال العصر [2] ، فجمع بهم العصر ، وانصرف أهل البوادي ، والأطراف ، والأباعد ممن كان يحضر المدينة للجمعة [3] إلى منازلهم ، فأدركوها قبل الليل [4] ، فلزم بذلك الفرض وتأكدت به السنة . ووقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة ، ولا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر . ومن كان متنفلا في يوم الجمعة فزالت الشمس قطع وبدأ بالفرض . والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل ، وبه ثبتت السنة [5] إلا في يوم الجمعة ، فإن الجمع بينهما أفضل ، وهو السنة [6] ، وكذلك جمع الظهر والعصر بعرفات ، وجمع المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام سنة ، لا يجوز تعديها . وأقل ما يكون بين الجماعتين [7] على شرط الجماعة في الجمعة ثلاثة أميال . ولا جماعة [8] إلا بخطبة ، وإمام . [ 14 ] باب صلاة شهر رمضان وأعلم أن الله جل جلاله فضل شهر رمضان على سائر الشهور لما علم من
[1] في و : " فلا تلبث أن تصلي " . [2] في ب : " أقام بلال للعصر " . [3] في د : " الجمعة " . [4] الوسائل ، ج 5 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ، ص 30 ، والباب 4 منها ، ح 1 ، ص 11 . روى في الباب 15 صدر الحديث وفي الباب 4 ذيله . [5] الوسائل ، ج 3 الباب 31 و 32 من أبواب المواقيت ، ص 159 إلى 162 . [6] الوسائل ، ج 5 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ص 17 ، والباب 4 منها ، ح 1 ، ص 11 . [7] في ألف ، ج : " الجمعتين " . [8] في ز : " ولا جمعة " .
165
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 165