responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 165


يا محمد قد زالت الشمس ، فصل ، فلا يلبث أن يصلي [1] بالناس ، فإذا فرغ من صلاته أذن بلال العصر [2] ، فجمع بهم العصر ، وانصرف أهل البوادي ، والأطراف ، والأباعد ممن كان يحضر المدينة للجمعة [3] إلى منازلهم ، فأدركوها قبل الليل [4] ، فلزم بذلك الفرض وتأكدت به السنة .
ووقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة ، ولا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر .
ومن كان متنفلا في يوم الجمعة فزالت الشمس قطع وبدأ بالفرض .
والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل ، وبه ثبتت السنة [5] إلا في يوم الجمعة ، فإن الجمع بينهما أفضل ، وهو السنة [6] ، وكذلك جمع الظهر والعصر بعرفات ، وجمع المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام سنة ، لا يجوز تعديها .
وأقل ما يكون بين الجماعتين [7] على شرط الجماعة في الجمعة ثلاثة أميال .
ولا جماعة [8] إلا بخطبة ، وإمام .
[ 14 ] باب صلاة شهر رمضان وأعلم أن الله جل جلاله فضل شهر رمضان على سائر الشهور لما علم من



[1] في و : " فلا تلبث أن تصلي " .
[2] في ب : " أقام بلال للعصر " .
[3] في د : " الجمعة " .
[4] الوسائل ، ج 5 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ، ص 30 ، والباب 4 منها ، ح 1 ، ص 11 . روى في الباب 15 صدر الحديث وفي الباب 4 ذيله .
[5] الوسائل ، ج 3 الباب 31 و 32 من أبواب المواقيت ، ص 159 إلى 162 .
[6] الوسائل ، ج 5 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ص 17 ، والباب 4 منها ، ح 1 ، ص 11 .
[7] في ألف ، ج : " الجمعتين " .
[8] في ز : " ولا جمعة " .

165

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست