نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 164
مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته [1] ، مصليا للفرض في ساعته ، فإذا كان كذلك ، واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع . ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته ، والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته [2] . ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه . ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا ، روى هشام بن سالم ، عن زرارة بن أعين قال : حدثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ، فقال : " لا [3] ، إنما عنيت ذلك عندكم " [4] . ولا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله ، ومسجد قبيلته غير أن إتيان المسجد الأعظم على كل حال ، لا ضرر فيها ، أفضل . وتسقط صلاة الجمعة مع الإمام عن تسعة : الطفل الصغير ، والهرم الكبير ، والمرأة ، والمسافر ، والعبد ، والمريض ، والأعمى ، والأعرج ، ومن كان منها بالمسافة على أكثر من فرسخين . ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس ، ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام ، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهم السلام : [5] أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه [6] في الأول ، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام [7] ، فقال [8] له :
[1] في ب زيادة : " صادقا في خطبته " وفي وزيادة : " صادقا في خطبتيه " . [2] في ز : " فريضة الجمعة " . [3] ليس " لا " في ( ألف ) . [4] الوسائل ، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ص 12 . [5] في ب : " الصادق عليه السلام " . [6] في ب : " بأصحابه " . [7] في ز : " فإذا زالت الشمس نزل جبرئيل فقال له " . [8] في ب : " وقال " .
164
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 164