responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 164


مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته [1] ، مصليا للفرض في ساعته ، فإذا كان كذلك ، واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع .
ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته ، والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته [2] .
ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه .
ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا ، روى هشام بن سالم ، عن زرارة بن أعين قال : حدثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت :
نغدوا عليك ، فقال : " لا [3] ، إنما عنيت ذلك عندكم " [4] .
ولا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله ، ومسجد قبيلته غير أن إتيان المسجد الأعظم على كل حال ، لا ضرر فيها ، أفضل .
وتسقط صلاة الجمعة مع الإمام عن تسعة : الطفل الصغير ، والهرم الكبير ، والمرأة ، والمسافر ، والعبد ، والمريض ، والأعمى ، والأعرج ، ومن كان منها بالمسافة على أكثر من فرسخين .
ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس ، ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام ، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهم السلام : [5] أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه [6] في الأول ، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام [7] ، فقال [8] له :



[1] في ب زيادة : " صادقا في خطبته " وفي وزيادة : " صادقا في خطبتيه " .
[2] في ز : " فريضة الجمعة " .
[3] ليس " لا " في ( ألف ) .
[4] الوسائل ، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ص 12 .
[5] في ب : " الصادق عليه السلام " .
[6] في ب : " بأصحابه " .
[7] في ز : " فإذا زالت الشمس نزل جبرئيل فقال له " .
[8] في ب : " وقال " .

164

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست