responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 149


الخمس على التعيين ، أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا يحصيها [1] فليصل أربعا ، وثلاثا ، واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة [2] وليكثر من ذلك حتى يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته ، وزاد عليه إن شاء الله .
وإن تعين له الفائت بكيفيته ، ولم يحص ما فاته منه قضاه بعينه [3] على ما شرحناه من التكرار له [4] ، واستظهر حتى يحيط [5] علما بأنه قد أداه .
ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن كان التفاته هذا في نافلة أبطلها ، وكان غير حرج في ترك إعادتها .
ومن ظن أنه على طهارة فصلى ، ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة تطهر ، وأعاد الصلاة وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ، ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ، ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه ثوب طاهر من النجاسات [6] .
ومن صلى في ثوب مغصوب لم يجزه ذلك ، ووجب عليه إعادة الصلاة .
ومن صلى في مكان مغصوب لم يجزه ذلك ، ووجب عليه إعادة الصلاة .
< فهرس الموضوعات > الباب 12 : ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالا تجوز . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 12 ] باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة كلها ، وإن كان مما لو لم يمت لوقع عليه



[1] في ج : " لا يحسبها " وفي ز : " لم يحصها " .
[2] في ج : " الصلاة الحاضرة "
[3] في ز : " فيصلي على ما شرحناه " .
[4] ليس " له " في ( ب ) .
[5] في ز " يحيط به علما " .
[6] في ب : " من النجاسة " .

149

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست