< فهرس الموضوعات > حكم ميراث الاخوة مع الجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ميراث الأعمام والأخوال والأجداد < / فهرس الموضوعات > ترك أُختين ( 1 ) لأب وأُمّ ، أو لأب وجدّاً ، فللأُختين الثّلثان ، وما بقي فللجدّ ( 2 ) ( 3 ) .[ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب ، أو لأب وأُمّ ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ ، وإن كان من قبل الأب فإنّه يكون كالأخ مع الأخوات ] ( 4 ) .وإن ترك عمّاً وجدّاً ، فالمال للجدّ ( 5 ) ، وإن ترك عمّاً وخالاً وجدّاً وأخاً ، فالمال بين الأخ والجدّ ، وسقط العمّ والخال ( 6 ) ، فإن ترك عمّاً وخالاً ، فللعمّ الثلثان ، وللخال الثلث ( 7 ) .فإن ترك عمّة وخالة ، فللعمّة الثّلثان ، وللخالة الثّلث ( 8 ) .فإن ترك خالاً وخالة وعمّاً وعمّة ، فللخال والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة ،
1 - « أخوات » المختلف ، وكذا ما بعدها . 2 - أشكل العلاّمة عليه بقوله : إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس . 3 - عنه المختلف : 752 وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي فقه الرضا : 289 مثله . وفي التهذيب : 9 / 306 ح 12 و ح 13 ، والاستبصار : 4 / 157 ح 11 و ح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 26 / 169 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 17 و ح 18 . حمله الشيخ على التقية ، لموافقته لمذهب العامّة . 4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 753 نقلاً عنه ، وأخرجه عنه في ص 733 إلى قوله : فللأخ ، وفي المسالك : 2 / 327 نقلاً عن المصنّف نحوه . وانظر الكافي : 7 / 118 . 5 - فقه الرضا : 289 مثله ، عنه البحار : 104 / 343 ضمن ح 12 ، والمستدرك : 17 / 189 صدر ح 1 . وانظر الفقيه : 4 / 207 ح 23 ، والتهذيب : 9 / 315 ح 52 ، عنهما الوسائل : 26 / 181 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 12 ح 2 . 6 - فقه الرضا : 289 مثله ، عنه البحار : 104 / 343 ضمن ح 12 ، والمستدرك : 17 / 189 ذيل ح 1 . 7 - عنه المختلف : 734 وعن الفقيه : 4 / 214 ، وعلي بن بابويه مثله . وفي الكافي : 7 / 119 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 9 / 324 ذيل ح 1 ، وص 327 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 26 / 186 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ذيل ح 1 و ح 8 . وفي الهداية : 85 مثله . 8 - الكافي : 7 / 119 ح 4 بطريقين و ح 5 ، وص 120 ذيل ح 6 و ح 8 ، والتهذيب : 9 / 324 ح 2 و ح 3 ، وص 325 ذيل ح 4 و ح 5 مثله ، عنهما الوسائل : 26 / 187 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ح 4 ، وص 188 ح 5 .