responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 498


وجدّاً ، المال بينهما نصفان ( 1 ) .
فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجدّ ( 2 ) .
وإن ترك أُختين ، أو أخوين ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك ، و ( 3 ) أُختين و ( 4 ) أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك ، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، يقسّم بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ والجدّ ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب ( 5 ) .
فان ترك أُختاً لأب وأُمّ ( 6 ) وجدّاً ، فللأُخت النّصف ، ( وللجدّ النّصف ) ( 7 ) ، فان


1 - فقه الرضا : 289 مثله ، عنه المستدرك : 17 / 180 صدر ح 2 . وفي الكافي : 7 / 109 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 9 / 303 ضمن ح 2 ، والاستبصار : 4 / 155 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 7 / 111 ذيل ح 1 و ح 11 ، والفقيه : 4 / 206 ح 14 - ح 16 ، والتهذيب : 9 / 307 ذيل ح 17 ، والاستبصار : 4 / 159 ذيل ح 1 صدره باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 7 / 110 صدر ح 8 ، والفقيه : 4 / 206 صدر ح 17 ، والتهذيب : 9 / 305 صدر ح 8 ، والاستبصار : 4 / 156 صدر ح 7 ذيله ، عنها الوسائل : 26 / 164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ضمن ب 6 . 2 - فقه الرضا : 289 مثله ، عنه البحار : 104 / 343 ضمن ح 12 . وفي الكافي : 7 / 117 باختلاف يسير ، وفي ص 111 ضمن ح 1 ، والفقيه : 4 / 206 ضمن ح 11 ، والتهذيب : 9 / 323 ضمن ح 16 ، والاستبصار : 4 / 159 ضمن ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : 26 / 152 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 ح 1 . 3 - « أو » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف . 4 - « أو » ب . 5 - فقه الرضا : 289 باختلاف يسير ، عنه البحار : 104 / 343 ضمن ح 12 ، وفي الفقيه : 4 / 209 باختلاف يسير أيضاً . وانظر الكافي : 7 / 109 ذيل ح 2 ، وص 110 ذيل ح 8 ، وص 111 ح 2 و ح 3 ، وص 112 ح 5 و ح 7 ، والفقيه : 4 / 205 ح 10 ، وص 206 ح 12 و ح 13 ، والاستبصار : 4 / 155 ذيل ح 1 ، وص 157 ذيل ح 7 ، وص 159 ح 2 و ح 3 ، والتهذيب : 9 / 303 ذيل ح 2 ، وص 305 ذيل ح 8 ، وص 307 ح 18 و ح 19 ، عنها الوسائل : 26 / 164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 6 ح 9 و ح 13 ، وص 172 ضمن ب 8 . 6 - بزيادة « أو لأب » المختلف . 7 - « وما بقي فللجد » المختلف ، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله : إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس ، أو الثلث على الخلاف ، والباقي ردّ عليهما ، وإن كان للأب ، كان له الثلثان ، وللأُخت الثلث ، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ .

498

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست