نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 483
< فهرس الموضوعات > حكم عتق المملوك الوحيد مع إباء الورثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أوصي له بصندوق أو سفينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أوصى بسكنى داره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الموصى إليه شاهدا كان أو غائبا < / فهرس الموضوعات > فإن لم تجده وعلم اللّه منك الجهد فتصدّق بها ( 1 ) . وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره ، وأبى ( 2 ) الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلاّ ثلثه ( 3 ) . وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له ، إلاّ أن يستثنى ما ( 4 ) فيه ( 5 ) . وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره ) ( 6 ) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة ، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً ( 7 ) . وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي ( 8 ) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإنّ
1 - عنه المستدرك : 14 / 114 ذيل ح 2 . وفي تفسير العياشي : 1 / 77 ح 171 ، والكافي : 7 / 13 ح 3 والفقيه : 4 / 156 ح 3 ، والتهذيب : 9 / 231 ح 3 ، والاستبصار : 4 / 138 ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : 19 / 334 - أبواب الوصايا - ب 30 ح 2 . 2 - « وأبوا » أ ، د . 3 - عنه المستدرك : 14 / 99 ذيل ح 8 . وفي الهداية : 81 مثله . وفي التهذيب : 9 / 194 صدر ح 13 ، والاستبصار : 4 / 120 صدر ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : 19 / 276 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 4 ، وص 301 ب 17 ح 13 . 4 - « بما » أ ، د . 5 - عنه المستدرك : 14 / 132 ح 1 وعن فقه الرضا : 299 مثله . وفي الكافي : 7 / 44 ذيل ح 1 و ح 2 و ح 4 ، والفقيه : 4 / 161 ذيل ح 1 و ح 2 ، و الهداية : 81 ، والتهذيب : 9 / 212 ح 15 و ح 17 باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 19 / 390 - أبواب الوصايا - ب 58 ح 1 و ح 2 ، وص 391 ب 59 ح 1 . 6 - « بسكنى دار » المستدرك . 7 - عنه المستدرك : 14 / 66 ح 1 وعن فقه الرضا : 299 مثله . وانظر الكافي : 7 / 33 ح 22 وذيل ح 25 ، والفقيه : 4 / 187 ح 5 ، والتهذيب : 9 / 140 ح 35 و صدر ح 37 ، والاستبصار : 4 / 104 ح 2 ، عنها الوسائل : 19 / 220 - أبواب السكنى والحبيس - ب 3 ح 1 و ح 2 . 8 - « الوصي » أ .
483
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 483