نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 484
< فهرس الموضوعات > حكم شهادة الكافر في الوصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم شهادة المرأة في المولود وربع الوصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الوصية بما بقي من الثلث < / فهرس الموضوعات > الوصيّة لازمة للموصى إليه ( 1 ) . ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان ( 2 ) ، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته ) ( 3 ) ( 4 ) . وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها ( 5 ) . وكتب إلى بعض الأئمّة ( 6 ) - عليهم السلام - : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بانفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب
1 - عنه المستدرك : 14 / 110 ح 2 وعن فقه الرضا : 298 مثله . وفي الكافي : 7 / 6 ح 1 ، والفقيه : 4 / 144 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 205 ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 319 - أبواب الوصايا - ب 23 ح 1 . وفي البحار : 103 / 202 صدر ح 5 عن فقه الرضا . 2 - الفقيه : 3 / 29 ذيل ح 20 باختلاف يسير ، وفي صدر ح 19 ، والكافي : 7 / 4 صدر ح 2 وذيل ح 3 ، وص 398 ح 2 ، وص 399 صدر ح 7 ، والتهذيب : 6 / 253 صدر ح 59 ، وج 9 / 180 صدر ح 10 ، وذيل ح 11 باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : 19 / 309 - أبواب الوصايا - ضمن ب 20 ، وج 27 / 389 ضمن ب 40 . 3 - ليس في « ب » و « ج » . 4 - فقه الرضا : 298 مثله . وفي الكافي : 7 / 392 ذيل ح 12 ، والفقيه : 3 / 32 ذيل ح 36 ، والتهذيب : 6 / 268 ذيل ح 125 ، والاستبصار : 3 / 29 ذيل ح 24 بمعناه ، وانظر الكافي : 7 / 391 ذيل ح 6 وصدر ح 7 وذيل ح 8 ، والفقيه : 3 / 31 ح 30 ، عن بعضها الوسائل : 27 / 350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24 . 5 - عنه المستدرك : 14 / 110 ح 1 وعن فقه الرضا : 298 مثله . وفي الكافي : 7 / 4 ح 4 و ح 5 ، والفقيه : 4 / 142 ح 2 ، والتهذيب : 6 / 268 ح 123 ، وج 9 / 180 ح 5 و ح 6 و ح 8 ، والاستبصار : 3 / 28 ح 21 باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : 19 / 316 - أبواب الوصايا - ضمن ب 22 ، وج 27 / 355 - أبواب الشهادات - ب 24 ح 16 . 6 - « موالينا » د .
484
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 484