نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 482
< فهرس الموضوعات > حكم اقرار المريض للوارث بدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أوصى بعتق بمبلغ معين فاشتري له بأقل منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أوصى لرجل بوصية مقطوعة ثم قتل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم وفاة الموصى له قبل الموصي < / فهرس الموضوعات > وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث ( 1 ) . وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) ( 2 ) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق ( 3 ) ، ثمّ تعتق عن الميّت ( 4 ) . وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله - ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر - ثمّ قتل الموصي بعد ذلك ، فأُخذت ديته ، فقضى في وصيّته ، أنّها ( تنفّذ من ) ( 5 ) ماله وديته كما أوصى ( 6 ) . ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم ( 7 ) غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت ( 8 ) . وإذا أوصى لرجل بوصيّة ( 9 ) ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ،