نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 478
< فهرس الموضوعات > عدم جواز تغيير الوصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أوصى في غير حق ولا سنة < / فهرس الموضوعات > وإن أوصى بجزء من ( 1 ) ماله فهو واحد من عشرة ( 2 ) . وإن أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستّة ( 3 ) . وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون ديناراً ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة ) ( 4 ) وكانت ثمانين موطناً ( 5 ) . وقال رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - : من ختم له ( 6 ) بلا إله إلاّ اللّه دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة ( 7 ) . ولا يجوز تغيير الوصيّة وتبديلها ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه إنّ اللّه سميع عليم ) ( 8 ) ( 9 ) . فإن أوصى في غير حقّ ولا سنّة ، فلا حرج على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ
1 - ليس في « د » . 2 - عنه المستدرك : 14 / 130 ح 7 . وفي الكافي : 7 / 40 صدر ح 2 ، والفقيه : 4 / 152 صدر ح 4 ، ومعاني الأخبار : 217 صدر ح 1 ، والتهذيب : 9 / 208 صدر ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 381 - أبواب الوصايا - ب 54 ح 3 و ح 4 . 3 - عنه المستدرك : 14 / 131 ح 4 وعن الهداية : 81 مثله . وفي الفقيه : 4 / 152 ح 3 ، ومعاني الأخبار : 216 ذيل ح 2 مثله ، عنهما الوسائل : 19 / 387 - أبواب الوصايا - ب 55 ح 5 و ح 6 . 4 - التوبة : 25 . 5 - الهداية : 81 مثله . وفي المختلف : 502 نقلاً عن المصنّف باختلاف يسير ، ثم قال فيه العلاّمة : والوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر . وقد تقدم في ص 411 مثله . 6 - « القرآن » ج . 7 - عنه المستدرك : 14 / 93 ح 2 . وفي الفقيه : 4 / 135 ح 1 مثله بزيادة في المتن ، عنه الوسائل : 19 / 266 - أبواب الوصايا - ب 7 ح 1 . 8 - البقرة : 181 . 9 - أُنظر الكافي : 7 / 14 ح 3 ، عنه الوسائل : 19 / 338 - أبواب الوصايا - ب 32 ح 2 .
478
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 478