نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 479
< فهرس الموضوعات > ترجيح الربع على الثلث في الوصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز رفض الابن لوصية أبيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أوصى في سبيل الله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أوصى بحج صرورة أو غيرها < / فهرس الموضوعات > والسّنّة ( 1 ) ( 2 ) . فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن ( 3 ) يوصي بالثّلث ، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك ( 4 ) . وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيّته ، فليس له أن يأبى ( 5 ) . وإذا أوصى الرّجل بمال ( 6 ) في سبيل اللّه ، فان شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حجّ ، وإن شاء فرّقه على قوم مؤمنين ( 7 ) . وإذا أوصى الرّجل بحجّ وكان صرورة ، حجّ عنه من جميع ماله ، وإن كان قد
1 - « أو السنّة » ب . 2 - فقه الرضا : 298 مثله . وفي تفسير القمي : 1 / 65 ضمن حديث ، والكافي : 7 / 21 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 186 ذيل ح 5 بمعناه ، عنها الوسائل : 19 / 350 - أبواب الوصايا - ب 37 ضمن ح 4 ، وص 351 ب 38 ذيل ح 1 . 3 - ليس في « أ » . 4 - قرب الإسناد : 64 ذيل ح 201 ، والكافي : 7 / 11 ضمن ح 4 ، والفقيه : 4 / 136 ذيل ح 3 ، وعلل الشرائع : 567 ذيل ح 6 ، والتهذيب : 9 / 192 ضمن ح 5 ، والاستبصار : 4 / 119 ضمن ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 269 - أبواب الوصايا - ب 9 ح 1 و ح 4 . وفي البحار : 103 / 197 ح 20 عن قرب الإسناد . 5 - عنه المستدرك : 14 / 111 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 7 ح 6 ، والفقيه : 4 / 145 ح 3 ، والتهذيب : 9 / 206 ح 6 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 322 - أبواب الوصايا - ب 24 ح 1 ، وفي المختلف : 512 نقلاً عن المصنّف مثله . 6 - « ماله » ب . 7 - عنه المستدرك : 14 / 117 ح 3 وعن فقه الرضا : 299 مثله ، وكذا في المختلف : 504 عنه وعن علي ابن بابويه . وانظر الكافي : 7 / 15 ح 2 و ح 5 ، والفقيه : 4 / 153 ح 1 و ح 2 ، ومعاني الأخبار : 167 ح 1 - ح 3 ، والتهذيب : 9 / 203 ح 6 ، وص 204 ح 8 ، عن معظمها الوسائل : 19 / 338 - أبواب الوصايا - ب 33 ح 1 و ح 2 .
479
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 479