نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 477
< فهرس الموضوعات > باب الوصايا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب الوصية للأقرباء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أول ما يبدأ في وصية مال الميت الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أوصى بشئ أو بجزء أو بسهم أو بالكثير من ماله < / فهرس الموضوعات > باب الوصايا إعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم ( 1 ) ، ويستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء من ماله قلّ أم كثر ( 2 ) . وأوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث ( 3 ) . وعلى الزوّج كفن امرأته إذا ماتت ( 4 ) . فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة ( 5 ) .