responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 327


< فهرس الموضوعات > حرمة الزواج والتزويج للمحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم إنكار الزوجين الجماع بعد ارخاء الستر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم النظر بشهوة إلى ما يحرم من المرأة للغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم تزوج الرجل في مرضه < / فهرس الموضوعات > وفي حديث آخر : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه ( 1 ) .
وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر ، وأغلق الباب ، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة ( 2 ) فلا يصدّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر ( 3 ) .
ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج المحلّ ( 4 ) ، وإذا تزوّج ( في إحرامه ) ( 5 ) فرّق بينهما ، ( ولا تحلّ له ) ( 6 ) أبداً ( 7 ) .
وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحلّ لأبيه ( 8 ) ، ولا لابنه ( 9 ) ( 10 ) .
وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،


1 - عنه المختلف : 533 ، والمستدرك : 14 / 416 ذيل ح 2 . وفي الكافي : 5 / 448 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 259 ح 17 مثله ، عنهما الوسائل : 20 / 501 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 39 ح 2 . 2 - ليس في « ب » . 3 - عنه المختلف : 544 ، والمستدرك : 15 / 96 ح 1 ، وأخرجه عنه في المسالك : 1 / 546 عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - نحوه . وفي الكافي : 6 / 110 ح 8 ، وعلل الشرائع : 517 ح 7 ، والتهذيب : 7 / 465 ح 73 ، والاستبصار : 3 / 227 ح 7 باختلاف يسير ، وفي الكافي بزيادة « يعني إذا كانا متّهمين » ، عنها الوسائل : 21 / 324 - أبواب المهور - ب 56 ح 1 و ح 3 . 4 - عنه المختلف : 532 . وفي الفقيه : 3 / 259 ح 18 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 20 / 491 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 31 ح 2 . 5 - ليس في « المختلف » . 6 - هكذا في « م » . « لم يحل » أ ، د . « لم تحل » ب ، ج . 7 - عنه المختلف : 532 . وفي الكافي : 4 / 372 ح 3 ، والفقيه : 2 / 231 ح 70 ، والتهذيب : 5 / 329 ح 45 و ح 46 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 439 - أبواب تروك الاحرام - ب 15 ح 1 و ح 2 ح 4 . وفي الكافي : 5 / 426 ذيل ح 1 باختلاف يسير . تقدم في ص 241 نحوه . 8 - يعني إن كان الناظر هنا الابن . 9 - يعني إن كان الناظر هنا الأب . 10 - الفقيه : 3 / 260 ذيل ح 20 ، والتهذيب : 8 / 212 ذيل ح 64 ، والاستبصار : 3 / 212 ذيل ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله ، عنها الوسائل : 20 / 418 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 3 ذيل ح 6 .

327

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست