responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 326


< فهرس الموضوعات > حكم زنا الرجل أو المرأة قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم زواج المولود القابلة أو ابنتها < / فهرس الموضوعات > حلالاً فلا تحلّ لابنه ولا لأبيه ) ( 1 ) ( 2 ) .
وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له ( 3 ) لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها ( 4 ) نصف الصداق ( 5 ) ( 6 ) .
وفي حديث آخر : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة ( 7 ) .
وإذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها ، فرّق بينهما ، ولا صداق لها ، لأنّ الحدث من قبلها ( 8 ) .
ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمّهاته ( 9 ) .


1 - ليس في « ب » . 2 - عنه المستدرك : 14 / 380 ح 1 صدره ، وص 377 ح 5 ذيله . وفي الكافي : 5 / 419 ح 7 ، والفقيه : 3 / 264 ذيل ح 41 ، والتهذيب : 7 / 281 ح 25 ، والاستبصار : 3 / 155 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 419 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 4 ح 1 وذيل ح 3 إلى قوله : وإذا تزوّج ، وفي ص 412 ب 2 ح 2 ذيله . 3 - ليس في « ب » . 4 - « ويعطيهم » أ ، د . 5 - « الدراهم » أ . 6 - الفقيه : 3 / 263 ح 37 ، وعلل الشرائع : 501 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 481 ح 140 ، وص 490 ح 175 مثله ، عنها الوسائل : 21 / 237 - أبواب العيوب والتدليس - ب 17 ح 3 . 7 - قرب الإسناد : 247 ح 975 ، والفقيه : 3 / 262 ح 36 ، والتهذيب : 7 / 489 ح 174 ، وج 10 / 36 ح 125 مثله ، عنها الوسائل : 21 / 236 - أبواب العيوب والتدليس - ب 17 ح 2 . وفي البحار : 79 / 39 ح 19 عن قرب الإسناد . 8 - عنه المسالك : 1 / 499 ، و المختلف : 553 ، واستدلّ عليه العلاّمة بما رواه عن علي - عليه السلام - وقال : الطريق ضعيف ، والوجه إنّ الزنا لا يوجب الرد ، ورواه في الكافي : 5 / 566 ح 45 ، والفقيه : 3 / 263 ح 38 ، وعلل الشرائع : 502 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 473 ح 105 ، عنها الوسائل : 21 / 218 - أبواب العيوب والتدليس - ب 6 ح 3 . 9 - عنه المختلف : 533 ، والمسالك : 1 / 500 ، والمستدرك : 14 / 416 ح 2 . وفي الكافي : 5 / 447 ح 2 ، والفقيه : 3 / 259 ح 16 ، والتهذيب : 7 / 455 ح 31 ، والاستبصار : 3 / 176 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 500 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 39 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 447 ح 1 نحوه .

326

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست