responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > جواز اعطاء العبد الآبق مع ضميمة عوضا عن المهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم قذف الرجل المرأة المتزوجة في عدتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز نكاح المرأة على عمتها و . . .
< / فهرس الموضوعات > ونكاحه باطل ( 1 ) .
وإذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبداً له آبقاً وبردا ( 2 ) حبرة بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، فان طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد ( 3 ) لها ( 4 ) .
وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد ( 5 ) بقي من عدّتها ، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك ، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت محرّم ) ( 6 ) عليها ، فقدمت ( 7 ) على ذلك ، فإنّ عليها الحدّ حدّ الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، فان فعلت بجهالة منها ، ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ ، وفرّق بينهما ، وتعتدّ من عدّتها الأُولى ، وتعتّد بعد ذلك عدّة كاملة ( 8 ) .
ولا تنكح المرأة ( 9 ) على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة ( 10 ) .


1 - عنه المستدرك : 15 / 333 ح 1 . وفي الفقيه : 4 / 228 ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 26 / 231 - أبواب ميراث الأزواج - ب 18 ح 1 ، وفي الكافي : 6 / 121 ذيل ح 1 باختلاف يسير . 2 - « برد » أ . 3 - ليس في « ج » . 4 - عنه المستدرك : 15 / 80 ح 1 وعن رسالة المهر للمفيد : 23 مثله ، وكذا في الكافي : 5 / 380 ح 6 ، والتهذيب : 7 / 366 ح 47 ، عنهما الوسائل : 21 / 282 - أبواب المهور - ب 24 ح 1 . 5 - ليس في « أ » و « د » . 6 - « تحرم » أ . 7 - « فندمت » أ ، د . 8 - التهذيب : 7 / 309 ح 42 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 456 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 17 ح 18 . 9 - « امرأة » أ ، ب ، د . 10 - عنه المستدرك : 14 / 372 ح 1 ، والمختلف : 528 ، وعلّق فيه العلاّمة على قول المصنّف بأنّه عمّم النهي ، ولم يفرّق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت وبين العكس ، ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأُخت على نكاح العمّة والخالة ، إلاّ برضائهما ، وذكر أنّ ابن عقيل ، وابن الجنيد خالفا المشهور . وأشار الشهيد في المسالك : 1 / 479 إلى اطلاق المصنّف للمنع . وروي في الكافي : 5 / 445 صدر ح 11 ، والفقيه : 3 / 260 صدر ح 21 ، والتهذيب : 7 / 333 ح 6 ، والاستبصار : 3 / 178 ح 6 مثله ، إلاّ أنّه ليس فيها ابنة الأُخت وابنة الأخ ، عنها الوسائل : 20 / 489 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 30 ح 8 .

328

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست