responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو صلى اثنان فقال كل منهما أنا كنت إماما أو مأموما < / فهرس الموضوعات > وسئل الصّادق - عليه السلام - : كم ( 1 ) أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة ( 2 ) .
وإذا صلّى رجلان ، فقال أحدهما : أنا كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإنّ صلاتهما تامّة ( 3 ) ، وإذا قال أحدهما : كنت ( 4 ) أأتمّ بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتمّ بك ، فليستأنفا ( 5 ) ( 6 ) .
ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم ( 7 ) .
ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ( 8 ) .


1 - « ما » البحار . 2 - عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، وفي الوسائل : 8 / 298 - أبواب صلاة الجماعة - ب 4 ح 7 عنه وعن الفقيه : 1 / 246 ح 5 ، والتهذيب : 3 / 26 ح 3 مثله . ويؤيّده ما في عيون أخبار الرضا - عليه السلام - : 2 / 61 ح 248 . 3 - قال المجلسي في روضة المتّقين : 2 / 508 في بيانه : لأنّ الأفعال الواجبة سيّما القراءة صدرت منهما ، ونيّة الإمامة مع عدمها واقعاً لا تضرّ . 4 - ليس في « ج » . 5 - قال المجلسي في كتابه المتقدّم : لأنّهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة ، أو لم يأتيا بها بنيّة الوجوب على تقدير الاتيان بها . 6 - عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 477 ح 1 . وفي الكافي : 3 / 375 ح 3 ، والفقيه : 1 / 250 ح 33 ، والتهذيب : 3 / 54 ح 98 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 8 / 352 - أبواب صلاة الجماعة - ب 29 ح 1 . 7 - عنه المستدرك : 4 / 49 ح 2 . وفي الكافي : 3 / 376 ح 6 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 1 / 188 صدر ح 34 ، وص 258 صدر ح 79 ، والتهذيب : 2 / 280 ذيل ح 14 ، وص 53 صدر ح 21 ، وج 3 / 29 صدر ح 15 و ح 16 ، والاستبصار : 1 / 423 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 5 / 440 - أبواب الأذان والإقامة - ب 32 ح 1 - ح 4 ، وج 8 / 322 - أبواب صلاة الجماعة - ب 14 ح 7 و ح 8 . حمله الشيخ في التهذيب : 3 / 30 على من لم يحتلم ، وكان كاملاً عاقلاً ، أقرأ الجماعة ، لأنّ البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فإنّه يعتبر بالاشعار والانبات و . . . عند من تأخّر احتلامه . 8 - عنه البحار : 88 / 121 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 464 ح 3 . وانظر الكافي : 3 / 375 ح 1 و ح 4 ، والفقيه : 1 / 247 ح 15 ، والتهذيب : 3 / 26 ح 4 ، والاستبصار : 1 / 422 ح 1 ، عنها الوسائل : 8 / 321 - أبواب صلاة الجماعة - ب 14 ح 1 و ح 2 و ح 4 . وفي المختلف : 154 نقلاً عن المصنّف مثله .

116

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست