responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > جملة ممن نهي عن الصلاة خلفهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز إمامة المتيمم المتوضئين < / فهرس الموضوعات > ولا بأس أن يؤمّ ( 1 ) صاحب التيمّم المتوضّئين ( 2 ) ، ولا يؤمّ صاحب الفالج ( 3 ) الأصحّاء ( 4 ) ، ولا يؤّم الأعرابي المهاجر ( 5 ) ، [ ولا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم ] ( 6 ) ( 7 ) .
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - ، الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إذا مات ، إلاّ أن


1 - قد تقدّم النهي عنه في ص 115 ، وحمل الشيخ في الاستبصار : 1 / 425 ذلك على الأفضلية ، وهذا على الجواز . 2 - عنه البحار : 88 / 121 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 465 ح 1 . وانظر الكافي : 3 / 66 ح 3 ، والفقيه : 1 / 60 ح 13 ، والتهذيب : 1 / 404 ح 2 ، وج 3 / 167 ح 24 - ح 27 ، والاستبصار : 1 / 424 ح 3 و ح 4 ، وص 425 ح 5 و ح 6 ، عنها الوسائل : 3 / 386 - أبواب التيمّم - ب 24 ح 2 ، وج 8 / 327 - أبواب صلاة الجماعة - ب 17 ح 1 - ح 4 . وفي المختلف : 154 نقلاً عن المصنّف مثله . 3 - الفالج : داء معروف ، يحدث في أحد شقّي البدن طولاً ، فيبطل إحساسه وحركته ، وربّما كان في الشقّين « مجمع البحرين : 2 / 425 - فلج - » . 4 - عنه البحار : 88 / 121 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 469 ذيل ح 2 ، وص 471 ح 2 . وفي الكافي : 3 / 375 ضمن ح 2 ، والفقيه : 1 / 248 ذيل ح 18 ، والتهذيب : 3 / 27 ضمن ح 6 ، وص 166 ذيل ح 23 ، والاستبصار : 1 / 424 ذيل ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 340 - أبواب صلاة الجماعة - ب 22 ح 1 و ح 2 . وفي مجمع البحرين : 2 / 424 ، والمعتبر : 243 في ذيل حديث مثله . وذكر الشهيد في الذكرى : 278 قائلاً : روى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : لا يصلّيّ بالناس من في وجهه آثار . ثمّ قال الشهيد : وبه أفتى ابن بابويه في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ . 5 - عنه البحار : 88 / 121 ضمن ح 86 . وفي الكافي : 3 / 375 ذيل ح 4 ، والفقيه : 1 / 247 ح 16 مثله ، عنهما الوسائل : 8 / 325 - أبواب صلاة الجماعة - ب 15 ح 6 . وفي المختلف : 154 عن المصنّف مثله . 6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 155 نقلاً عنه . 7 - التهذيب : 3 / 165 صدر ح 19 ، والاستبصار : 1 / 426 صدر ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 8 / 329 - أبواب صلاة الجمعة - ب 18 ح 3 . حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر .

117

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست