نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 88
سمة الماء المطلق فيكون مطهرا ، أو لأنه لو لم يكن مطهرا لزم جواز التيمم معه ، لكنه باطل ، لأن التيمم مشروط بعدم الماء المطلق المقدور على استعماله ، والأولى عندي تجنبه ، والوجه التفصي من الاختلاف ، والأخذ بالأحوط . قال " الشيخ " في النهاية : متى حصل الإنسان عند غديرا وقليب فليدخل يده ويتوضأ منه ، وإن أراد الغسل وخشي إن نزل فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه ، ثم ليأخذ كفا كفا يغتسل . به قيل : المراد به أن يرش الأرض لتجتمع أجزائها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى البئر . وقال الصهرشتي : يبل جسده ثم يغسل به ليتعجل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى البئر . واعلم أن عبارة " الشيخ " لا تنطبق على الرش إلا أن يجعل في نزل ضمير ماء الغسل ، فيكون التقدير وخشي إن نزل ماء الغسل فساد الماء ، وإلا بتقدير أن يكون في نزل ضمير المريد لا ينتظم المعنى ، لأنه إن أمكنه الرش لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غير نزول . ويدل على أن مراده ما ذكرناه ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ؟ قال : ينضح بكف بين يديه ، وكف عن خلفه ، وكف عن يمينه ، وكف عن شماله ويغتسل " ( 1 ) فرع وكل ذلك بناء على أن المنقول عن الأئمة عليهم السلام ما ذكره ( ره ) في النهاية و " القدر " الذي نقلناه هو ما رواه علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن الماء في ساقية أو منقطع ، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يبلغ
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 10 ح 2 ص 157 .
88
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 88