responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت عليهم السلام " ( 1 ) ولأنه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة ، فلا يتيقن معه رفع الحدث ، فيكون الأصل بقاء الحدث .
ويؤكده ما رواه الجمهور ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة " ( 2 ) ولا يقال : إن لم يجز استعمال الماء المغتسل به من الجنابة وشبهه في الطهارة ، لم يجز استعمال ماء الوضوء ، وإلا فما الفرق ؟
لأنا نقول مقتضى الأصل التسوية ، لكن الفرق بالأحاديث المانعة من ماء غسل الجنابة دون ماء الوضوء ، كما حصل الفرق بينهما في إيجاب النزح في البئر على قول كثير منا ، ويمكن أن يقال : أما الحديث الأول ففي سنده ضعف ، لأن سعد رواه عن ابن فضال ، أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن فضال فطحي ، وابن هلال ضعيف جدا .
وأما الأحاديث الباقية فغير صريحة بالمنع من استعماله ، وقوله : " ماء لا يقطع بجواز استعماله " قلنا : لا نسلم ، لأن كل دليل دل على جواز استعمال ماء المطلق يتناول هذا الموضع . وأما النهي عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه ، فغير دال على موضع النزاع ، لجواز أن يتعلق النهي بالمنع تعبدا ، لأن الاغتسال يحدث منعا من الاستعمال على أنه يحتمل كراهة ذلك تنزيها عما تعافه النفس ، وقد بينا في رواية الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام " إن ذلك يكره " ( 3 ) .
احتج من أجاز الطهارة به ، بما رواه الجمهور " أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من الجنابة ، فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليه لأنه ماء طاهر لم يسلبه الاستعمال


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 11 ح 1 ص 158 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 256 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 5 ح 1 ص 7 / 1 .

87

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست