responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > في انفعاله بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق ، كيف يصنع ؟ قال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا فلينضحه خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أملأ ماءا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم يمسح جسده بيده ، فإن ذلك يجزيه " ( 1 ) فإن كان " الشيخ " أراد في النهاية هذا الحديث فهو غير دال على ما ذكره ويكون المطالبة متوجهة إلى الشيخ ( ره ) على تحقيق ما ذكره ( ره ) ، أما الرواية فمعناها أن يبل جسده للغسل لا غير وإن كان منافيا للمذهب في مراعاة الترتيب ، في الاجتزاء يمسح البدن ، والرواية شاذة فلا تتشاغل بتفسيرها .
فروع الأول : إنما يحكم بطهارة ما يغتسل به إذا لم يكن على جسد المتطهر عين النجاسة أما لو لاقى نجاسة كان نجسا ، ولم يجز استعماله ، سواء كان استعمل في الوضوء أو الغسل .
الثاني : إذا بلغ الماء المستعمل في الكبرى كرا فصاعدا لم يزل عنه المنع ، وقطع " الشيخ " في المبسوط على زوال المنع ، وتردد في الخلاف . لنا أن ثبوت المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة ، وما يدعى من قول الأئمة عليهم السلام " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( 2 ) لم نعرفه ولا نقلناه عنهم ، ونحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم ، أما قولهم عليهم السلام " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 3 ) فإنه لا يتناول موضع النزاع ، لأن هذا الماء عندنا ليس بنجس ، فلو بلغ كرا ثم وقعت فيه نجاسة ، نعم " لم تنجسه " لا يرتفع ما كان فيه من المنع ، ولا يلزم


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 10 ح 1 ص 156 . 2 ) المستدرك ج 1 في أحكام المياه ص 27 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 5 و 6 ص 118 .

89

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست