responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


فيبقى على قوته . وتعلل الجمهور بأنه مضاف إلى الاستعمال فلا يرفع الحدث ، باطل من حيث لم يؤثر فيه الاستعمال تغير وصف ولا هيئة ، يقتضي زوال الاسم عنه ، وقولهم انتقل إليه المنع بالاستعمال مصادرة ، لأنه نفس النزاع .
مسألة : وما يرفع به الأكبر طاهر ، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان : المروي المنع ، هذا مذهب " الشيخين " ومذهب " ابن بابويه " وقال " علم الهدى " رضي الله عنه : هو باق على تطهيره ، أما الطهارة فمذهب الأصحاب إجماعا ، لأن التنجيس مستفاد من أدلة الشرع ، وحيث لا دلالة فلا تنجيس . وأما المنع من رفع الحدث به فلما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه " ( 1 ) وما رواه بكر بن كرب ، قال : " سألت أبا عبد الله عن الرجل يغتسل من الجنابة ويغسل رجليه بعد الغسل ، فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه ، فلا عليه أن يغسلهما ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما " ( 2 ) وما رواه محمد بن إسماعيل قال : " سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام أني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب ، وغير ذلك ، فأغتسل وينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : أليس هو جار ؟ قلت بلى قال لا بأس " ( 3 ) وما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : " سألته عن ماء الحمام ؟ فقال : ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب ، أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لا " ( 4 ) وما روي عن أبي الحسن الأول عليه السلام " ولا تغتسل من ماء البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ،


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 9 ح 13 ص 155 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 27 ح 3 ص 506 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 9 ح 8 ص 154 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 7 ح 5 ص 111 .

86

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست