responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 85


فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مايعا فلا تقربوه " ( 1 ) وروى الخاصة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كانت جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله ولكن أسرج به " ( 2 ) وروى السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، فقال عليه السلام : يهرق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل " ( 3 ) ولأن المايع قابل للنجاسة ، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته ، فيظهر حكمها عند الملاقاة ثم تسري النجاسة بممازجة المايع بعضه بعضا .
مسألة : قال : وما يرفع به الحدث الصغر طاهر مطهر ، هذا مذهب فقهائنا لم أعلم فيه خلافا ، قال في المبسوط : ما استعمل في الوضوء والأغسال المسنونة يجوز استعماله في رفع الأحداث ، وبمعناه قال : في النهاية ومسائل الخلاف وكذا قال " المفيد " في المقنعة و " ابن بابويه " ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " الماء لا يجنب " ( 4 ) وعنه عليه السلام " الماء ليس عليه جنابة " ( 5 ) ورووا " أنه عليه السلام كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه ، وصب عليه السلام على جابر من وضوئه " ( 6 ) ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : " كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذوا ما سقط عن وضوئه فيتوضؤن به " ( 7 ) ولأن الاستعمال لم يسلبه الإطلاق لغة ولا شرعا فيكون مطهرا ، للآية ، والخبر ، ولأنه ماء طاهر استعمل في محل طاهر


1 ) مسند أحمد حنبل ج 2 ص 265 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 5 ح 1 ص 149 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 5 ح 3 ص 150 . 4 ) التاج ج 1 كتاب الطهارة ص 82 . 5 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 132 . 6 ) رواه أحمد في مسنده ج 4 ص 329 ( مع تفاوت ) . 7 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 8 ح 1 ص 152 .

85

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست