responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 69


قال : وروي في الشاة تسع ، أو عشر ، قال " ابن بابويه " فيمن لا يحضره الفقيه : " وإن وقعت فيها شاة وما أشبهها ، نزح منها تسعة إلى عشرة " ولعله استناد إلى رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : " الدجاجة ومثلها يموت في البئر ، ينزح منها دلوان ، وثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها ، فتسعة ، أو عشرة " ( 1 ) وفي رواية عمرو بن سعيد ( 2 ) " سبع دلاء والعمل بما ذكره ابن بابويه في هذه أو للسلامة سند الرواية بذلك ، وضعف رواية عمرو . وقال الثلاثة ينزح لها أربعون .
واحتج الشيخ بأنها مشابهة للكلب ، واحتجاجه بالمشابهة ليس بصريح ، فالصريح أولى لأنه استدلال بالمنطوق ، قال : وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع ، وبالأربعين قال الثلاثة وأتباعهم ، وبالسبع قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، وهو استناد إلى رواية عمرو بن سعيد .
لنا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن السنور ؟ قال أربعون " ( 3 ) وفي رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " من ثلاثين إلى أربعين " ( 4 ) وفي رواية أبي أسامة التي قدمنا " خمس دلاء ( 5 ) " وفي عمرو بن سعيد ضعف ، وكذا في رواية سماعة ، ورواية أبي أسامة متروكة ، فتعين العمل بالأربعين ، لاقترانها بعمل الأكثر من الأصحاب ، ولو عمل بالأقل جوازا وبهذه استظهارا جاز أيضا ، فإن علي بن أبي حمزة واقفي .
قال ولموت الطير ، واغتسال الجنب سبع ، أما الطير فهو اختيار الثلاثة


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 18 ح 3 ص 137 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 5 ص 132 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء الملق باب 17 ح 3 ص 134 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 4 ص 135 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 7 ص 135 .

69

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست