responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 70


وأتباعهم ، وهي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الطير والدجاجة ؟ قال : سبع دلاء ( 1 ) " وفي رواية إسحاق بن عمار " الدجاجة ومثلها يموت في البئر ، دلوان وثلاثة ( 2 ) " وفي رواية أبي أسامة " الدجاجة ، والطير ، خمس دلاء ( 3 ) " والأولى يعضدها العمل ، فهي أولى ، وإن ضعف سندها ، ولا أستبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند ، لكني لم أر بها عاملا .
وأما اغتسال الجنب ، فإن الشيخين أورداه بلفظ " الارتماس " والأحاديث وردت بعبارات أربع ، ليس فيها ذكر " الارتماس " الأولى رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ( 4 ) " . الثانية رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ( 5 ) " الثالثة : رواية أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر ، فيغتسل منها ، قال : ينزح منها سبع دلاء ( 6 ) " .
الرابعة : رواية محمد بن مسلم قال : " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء ( 7 ) " ونحن نطالب من ذكر لفظ " الارتماس " من أين ذكره ، ولم علق الحكم على الارتماس دون الاغتسال ، حتى أن بعضهم قال : لو اغتسل في البئر ولم يرتمس لما وجب النزح .
والذي ينبغي تحصيله : إن الموجبين لنزح . الماء من اغتسال الجنب هم القائلون


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 3 ص 134 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 18 ح 3 ص 137 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 7 ح 7 ص 135 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 6 ص 132 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 1 ص 132 . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 22 ح 4 ص 143 . 7 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 22 ح 2 ص 142 .

70

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست