نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 68
دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا " ( 1 ) وكذا روايته في خبر المنجرة ، والترجيح بجانب الأولى ، لاشتهارها في العمل وشذوذ غيرها بين المفتين . لا يقال : علي بن أبي حمزة واقفي ، لأنا نقول : تغيره إنما هو في موت موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله ، على أن هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الأخذ عنه ، لانجبرت بعمل الأصحاب وقبولهم بها ، ولا تفصيل في بول النساء ، بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب منه ثلاثون دلوا لرواية كردويه ( 2 ) . ويستحب نزح الماء كله ، لرواية معاوية بن عمار ( 2 ) . وقال بعض المتأخرين : ينزح لبول المرأة أربعون ، لأنها إنسان ونحن نسلم أنها إنسان ونطالبه أين وجد الأربعين معلقة على بول الإنسان ولا ريب أنه وهم منه . فرع آخر بول الكافر والمسلم سواء في النزح ، لتناول العموم له ، قال : وألحق الشيخان بالكلب الثعلب ، والأرنب ، والشاة ، قال " الشيخ " في التهذيب عند استدلاله على كلام المفيد ( ره ) ، بقوله عليه السلام " : وللسنور أربعون دلوا ، وللكلب وشبهه " ( 4 ) قوله " وشبهه " يريد في قد جسمه ، وهذا يدخل فيه الشاة ، والغزال ، والثعلب ، والخنزيز وكلما ذكر ، ولا ريب أن الثعلب يشبه السنور ، أما الكلب فهو بعيد عن شبهه ، والرواية إنما أحالت في الشبه ، على الكلب ، فالاستدلال إذا ضعيف .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 5 ص 133 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 3 ص 133 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 7 ص 134 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 3 ص 134 .
68
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 68