نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53
رضي الله عنه " والشيخ أبو جعفر ره " وآحاد ممن جاء بعده ، والخبر المرسل لا يعمل به ، وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية عنه أصلا ، وأما " المخالفون " فلم أعرف به عاملا سوى من يحكي عن " ابن حي " وهو زيدي منقطع المذهب ، وما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا نادرا ، فإذا الرواية ساقطة . وأما أصحابنا فرووا عن الأئمة عليهم السلام ، " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 1 ) وهذا صريح في أن بلوغه كرا هو المانع لتأثره بالنجاسة ، ولا يلزم من كونه لا ينجسه شئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه ومنجسا قبله ، و " الشيخ ره " قال لقولهم عليهم السلام ، ونحن فقد طالعنا كتب الأخبار المنسوبة إليهم ، فلم نر هذا اللفظ ، وإنما رأينا ما ذكرناه وهو قول الصادق عليه السلام : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 2 ) ولعل غلط من غلط في هذه المسألة ، لتوهمه أن معنى اللفظين واحد . وأما الآيات والخبر البواقي فالاستدلال بها ضعيف ، لا يفتقر إلى جواب ، لأنا لا ننازع في جواز استعمال الطاهر المطلق ، بل بحثنا في هذا النجس إذا بلغ كرا يطهر ، فإن ثبت طهارته تناولته الأحاديث الآمرة بالاغتسال وغيره ، وإن لم يثبت طهارته فالإجماع على المنع منه ، فلا تعلق له إذا فيما ذكره . وهل يستجيز محصل أن يقول النبي عليه السلام : " احثوا على رأسي ثلاث حثيات مما يجمع من غسالة البول والدم وميلغة الكلب " . واحتج أيضا لذلك بالإجماع ، وهو أضعف من الأول ، لأنا لم نقف على هذا في شئ من كتب الأصحاب ، ولو وجد كان نادرا ، بل ذكره " المرتضى رض " في مسائل متفردة وبعده اثنان أو ثلاثة ممن تابعه . ودعوى مثل هذا إجماعا غلط ، إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول الإمام فيهم ، فكيف بدعوى الثلاثة والأربعة . السابع : إذا كان متيقنا لطهارة الماء ثم شك في نجاسته بنى على يقينه ، وكذا
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 5 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 5 .
53
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53