نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 52
بعد البلوغ ، وبين قوته على رفع الواقعة قبله ، والأولى منصوصة بقوله عليه السلام " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( 1 ) " والثانية غير منصوصة ، والقياس باطل وأما قوله : والمائية فيهما . فإنا نقول : المائية الأولى طاهرة فإذا وقعت النجاسة قوى الماء الطاهر عليها بطهوريته ، أما الماء النجس فعند اجتماعه يكون منقهرا بالنجاسة ، فلا يكون فيه طهوريته تدفع النجاسة ، فلا يكون للبلوغ أثر ، والوجه الثاني : أضعف من الأول ، لأنا نمنع الملازمة ، ونقول : نحن نفرق بين الصورتين ، ومع ذلك نحكم بطهارة الماء المشار إليه ، لا لأن البلوغ يرفع ما كان فيه من النجاسة ، بل لأن الماء في الأصل طاهر ، والنجاسة المشاهدة كما يحتمل كونها منجسة بأن تقع قبل البلوغ ، يحتمل أن لا تكون منجسة بأن تكون حصلت بعد البلوغ ، فحينئذ يكون أصل الطهارة متيقنا والنجاسة مشكوك فيها ، فالترجيح لجانب اليقين . وبعض المتأخرين احتج لهذه المقالة فقال : يدل على الطهارة قوله عليه السلام " : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( 2 ) وزعم أن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف ، وقوله تعالى ( وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ) ( 3 ) وقوله : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وقوله عليه السلام لأبي ذر : " إذا وجدت الماء فأمسه جسدك " ( 4 ) وبقوله عليه السلام : " أما أنا فلا أريد أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات إذا فإني قد طهرت " ( 5 ) والجواب دفع الخبر ، فإنا لم نروه مستند ، أو الذي رواه مرسلا " المرتضى "
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 1 و 2 . 2 ) المستدرك ج 1 في أحكام المياه ص 27 . 3 ) الأنفال : 11 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 7 . 5 ) رواه البيهقي في سننه ج 1 ص 181 مع تفاوت .
52
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 52