نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 54
لو تيقن بنجاسته ثم شك في تطهره بنى على اليقين ، لقوله عليه السلام : " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " ولأنه لو اقتصر على ما ينفي عنه الاحتمال في حال الاستعمال ، لتعذرت الطهارة أو عسرت . الثامن : إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول ، ولو كان عدلا ، سواء أخبره بسبب النجاسة أو مطلقا ، لأن الأصل طهارة الماء فلا ينتفي اليقين بالاحتمال . وكذا لو وجد ماءا متغيرا وشك في تغيره ، هل هو بسبب نجاسة أو من نفسه ؟ بنى على الطهارة ، لأنها الأصل المتيقن ، ولو أخبره عدلان ففي القبول خلاف ، قال ابن البراج : لا يحكم بنجاسته بناءا على الطهارة الأصلية وعدم اليقين بصدق الشاهدين ، والأظهر القبول ، لثبوت الأحكام بهما عند الشارع ، كما لو اشتراه وادعى المشتري نجاسته قبل العقد ، فلو شهد شاهدان لساغ الرد ، وهو مبني على ثبوت العيب ، ولو تعارضت البينتان في إنائين ، قال في مسائل الخلاف : " سقطت شهادتهما وبقي الماء على أصل الطهارة " وقال في المبسوط : " وإن قلنا إن أمكن الجمع بينهما قبلتا وحكم بنجاسة الإنائين كان قويا . " وعندي هذا أوجه ، وإن لم يمكن الجمع فالوجه نجاسة أحدهما ، ويمنع منهما كما لو كان معه إناءان فنجس أحدهما ولم يعلمه بعينه . التاسع : لو تطهر من ماء ، ثم علم فيه نجاسة ، وشك هل كانت قبل الوضوء أو بعده ؟ فالأصل الصحة ، ولو علم أنها قبل ولم يعلم هل كان كرا أو أقل ؟ أعاد ، لأن الأصل القلة . العاشر : لو وقع في القليل ما شك في نجاسته ، أو مات فيه حيوان لا يعلم هو مما له نفس سائلة أو لا ؟ فالأصل الطهارة . < فهرس الموضوعات > في ماء البئر < / فهرس الموضوعات > مسألة : وفي نجاسة " البئر " بالملاقات قولان : أظهرهما التنجيس في هذا الكلام حذف مضاف ، تقديره " وفي نجاسة ماء البئر " وقد اختلف " قول الشيخ
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 4 ح 2 ص 106
54
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 54