responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


ذكرناه بالاتفاق والنقل ، فيكون الباقي على الأصل .
< فهرس الموضوعات > في تطهير الماء القليل < / فهرس الموضوعات > السادس : طريق تطهير " القليل " إذا نجس بما لم يغيره أن يلقى عليه كر من ماء ، وبه قال : في مسائل الخلاف لأن الطارئ لا يقبل النجاسة ، والنجس مستهلك به فيطهر ، قال في المبسوط " ولا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه " وقال : في مسائل الخلاف : " لا يطهر إلا أن يرد عليه كر من ماء " وهذا أشبه بالمذهب لأن النابع ينجس بملاقات النجاسة ، فإن أراد بالنابع ما يوصل به من تحته لا أن يكون نابعا من الأرض فهو صواب ، ولم تمم بما يبلغه الكر لم يطهر ، سواء تمم بالطاهر أو نجس . وتردد الشيخ في المبسوط . وقطع علم الهدى بالطهارة في المسائل الرسية .
لنا أنه ماء محكوم بنجاسته قبل البلوغ شرعا ، فيجب استدامة ذلك الحكم ، أما أنه محكوم بنجاسته فلوجهين : أما أولا فلأنا نتكلم على هذا التقدير ، وأما ثانيا فنظرا إلى الأحاديث القاضية بنجاسة القليل ، كقوله عليه السلام في سؤر الكلب : " لا يتوضأ بفضله " ( 1 ) وكقوله " في الماء تطأه الدجاجة وفي رجلها قذرا يتوضأ به ؟ فقال لا ، إلا أن يكون كثيرا " ( 2 ) وما ماثلها ومع تقرير النهي يجب استصحابه ، ولأنه محكوم بنجاسته مشكوك في طهارته عند البلوغ فيعمل فيه باليقين ، احتج " المرتضى " بوجهين :
" أحدهما أن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده ، وبأنه لولا الحكم بالطهارة عند البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة ، لأنه كما يحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله ، فلا يكون الحكم بالطهارة أولى ، لكن الإجماع على الحكم بطهارته " والوجهان ضعيفان .
أما الأول : فقياس محض ، لأنه سوى بين قوة الماء على دفع النجاسة الواقعة


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 1 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 4 . ( مع تفاوت )

51

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست