نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 50
منه ؟ فقال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " ( 1 ) وهذا ليس بصريح في إصابة الماء ، ولعل معناه إذا أصاب الإناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبر بالإدراك ، ويشهد لذلك ما رواه الكليني بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : " وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال لا ولم يعتبر الاستبانة " ( 2 ) . الثاني : الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد ، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ، ولو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا . الثالث : لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد ، الأشبه بقاؤه على النجاسة لأنه يمتاز عن الطاهر والنجس لو غلب على الطاهر نجسه مع ممازجته ، فكيف مع مباينته . الرابع : لو وقع فيه " مايع طاهر " فاستهلكه الماء مع قلته جاز استعمالها أجمع في الطهارة ، لأن المستهلك في المطلق يعود بحكم المطلق ، فكأنه كله ماء ، ولو كان " المايع نجسا " فإن غلب على أحد أوصافه المطلق كان الكل نجسا ، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرا فإن استهلكته الماء صار بحكم المطلق ، وجاز استعمالها أجمع ، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقص عن الكر ، ثم ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة . الخامس : الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا ، ولا في أكل ، ولا شرب إلا مع الضرورة ، وأطلق " الشيخ " المنع من استعماله إلا عند الضرورة لنا أن مقتضى الدليل جواز الاستعمال ترك بالعمل فيما
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 8 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 13 ح 1 .
50
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 50