نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 49
فقال : صبه في الإناء فتوضأ وشرب " ( 1 ) " وسئل الباقر عليه السلام عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرد أو غيره فيها ؟ فإذا غلب رائحته على طعم الماء ولونه فأرقه ، وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ " ( 2 ) . والجواب عن الأول أنه يحتمل الجاري ، والكثير من الواقف ، فيحمل عليهما ، لما عرفت من وجوب تقديم الخاص على العام ، فإن قال : جهالة التاريخ تمنع ذلك . قلنا قد بينا في الأصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف التاريخ أو جهل . وأما خبر البئر فيحمل على الغدير ، لأن البئر هي الحفيرة نابعة كانت أو غديرا ، ومع احتماله لا يدل على موضع النزاع ، على أن في طريق هذه الرواية علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا . وعلي هذا ضعيف جدا مع إرساله الرواية وخبر القربة كذلك ومع ضعف السند وحصول المعارض السليم يجب الاطراح فروع الأول : ينجس القليل بملاقات النجاسة ، وإن لم يدركها الطرف كرؤوس الإبر دما كانت أو غيره ، وقال في المبسوط : " ما لا يدركه الطرف معفو عنه ، دما كانت أو غيره " وقال في الأسئار : " إذا كان الدم مثل رؤس الإبر لم ينجس به الماء ، لأنه لا يمكن التحرز منه " . والجواب أن الإمكان معلوم ، نعم قد يشق ذلك ، لكن اعتبار المشقة بمجردها في موضع المنع ما لم يعتبرها الشرع ، أما الاستناد إلى وجوب دفع المشقة كيف كان فلا . ولنا إن القليل للنجاسة والدم نجس ، فثبت التنجيس لوجود المؤثر ، وربما احتج " الشيخ " بما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن ر جل امتخط ، فصار الدم قطعا فأصاب إنائه ، هل يصح الوضوء
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 14 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 3 ح 8 ص 104 .
49
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 49