نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 48
كلام المفيد من أن الإناء إذا وقعت فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه وغسله ، فقال : الوجه فيه ، إن الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة نجس بها ، لأنه أقل من كر ، وقد بينا أن ما قل عن الكر ينجس بما يلاقيه من النجاسة . < فهرس الموضوعات > في انفعال الماء القليل < / فهرس الموضوعات > مسألة : وينجس القليل من " الراكد " بالملاقات على الأصح ، بهذا قال الخمسة وأتباعهم ، وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس الماء إلا بالتغيير . لنا قوله عليه السلام : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 1 ) ولم يتحقق فائدة الشرط إلا باحتمال نجاسة ما دون الكر . وعن الصادق عليه السلام في سؤر الكلب قال : " رجس نجس لا يتوضأ بفضلته واصبب ذلك الماء " ( 2 ) وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه ؟ فقال لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر " ( 3 ) " عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب يدخل إصبعه في الكوز أو الركوة ، قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه " ( 4 ) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : فيكفي الإناء " ( 2 ) وتمسك ابن أبي عقيل ، بقوله عليه السلام " الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " ( 6 ) وبما روي عن الصادق عليه السلام " أنه استقى له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال : أرقه فاستقي آخر ، فخرج منه فأرة ، فقال أرقه ثم استقي آخر ، فلم يخرج فيه شئ ،
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 1 و 2 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 1 ح 4 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 4 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 8 ح 11 ( مع تفاوت يسير ) . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 8 ح 7 . 6 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 174 ( مع تفاوت ) .
48
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 48