نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 47
الثالثة : رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الكر ألف ومائتا رطل " ( 1 ) وعلى هذه عمل الأصحاب ، ولا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير ، ولو كان ذلك ضعيفا لا نجبر بالعمل ، فإني لا أعرف من الأصحاب رادا لها فلهذا قلنا في أصل الكتاب على الأشهر ، لضعف ما عداها من الروايات ، ويؤيدها أيضا تفسير الهروي لرواية الكر " فإنه ذكر عن النضر أن الكر بالبصرة ستة أوقار " وقال الجوهري : " الوقر " يستعمل للبغل والحمار إذا تقرر هذا فهل الوزن عراقي أو مدني ؟ قال الشيخان في النهاية والمبسوط والجمل والمقنعة : عراقي . وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح : مدني . ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما . فيكون العراقي ثلثي المدني ، وفي القولين احتمال ، لكن تنزيله على العراقي أولى لمقاربته وما تضمنته رواية الأشبار ، ولأنه إذا نزلت ستمائة الرطل على المدني قاربت العراقي ، ولأن الأصل الطهارة حتى تعلم قذارة الماء والعلم لا يتحقق مع الاحتمال . فروع الأول : من اعتبر الأشبار ، راعى الغالب لا ما يندر . الثاني : هل التقدير تحقيق أو تقريب ؟ الأشبه التحقيق . لأنه تقدير شرعي فيتعلق الحكم باعتباره . الثالث : أطلق بعض فقهائنا الحكم بنجاسة ماء الأواني عند ملاقاة النجاسة ، ولعله نظر إلى إطلاق الحديث بنجاسة ماء الإناء عند وقوع النجاسة ، لكن ذلك مقيد بغير الكر ، وتقديمه في العمل أولى ولأن الإطلاق في الآنية إنما هو على الغالب ، إذ وجود إناء يسع كرا نادر ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره " الشيخ ره " في التهذيب فإنه ذكر
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 11 ح 1 .
47
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 47